تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
أو الفضّة ( 1 ) ، وإلّا بطل ( 2 ) ، سواء اغترف
شرح
( 1 ) كون الآنية من الذهب أو الفضّة لا يمنع من صحة الوضوء إذا كان بالاغتراف ، إلّا في صورة الانحصار . ( الحائري ) . * تقدّم الكلام في هذه المسألة وفروعها في مبحث أواني الذهب والفضّة ، فليراجع ما علّقناه ثمّة فلا نعيد . ( آل ياسين ) . * تقدّم الكلام فيها . ( الخميني ) . * لو كان الماء فيها فمع الانحصار وعدم ماء آخر يجب عليه التيمّم إن لم يتمكّن من تفريغ الماء في ظرف آخر والوضوء منها ، وإلّا يجب التفريغ والوضوء منه . ومع عدم الانحصار إذا توضّأ منها بالاغتراف دفعة أو تدريجا أو بالصبّ منه فيصحّ وضوؤه ، ولو توضّأ بالارتماس فيها بطل . ( مفتي الشيعة ) . * هذا يبتني على حرمة مطلق استعمالهما كما هو الأحوط . ( السيستاني ) . ( 2 ) إذا عدّ الوضوء استعمالا بها ، وإلّا صحّ . ( الجواهري ) . * الكلام هنا كما في المغصوب . ( الفيروزآبادي ) . * حكمه حكم الغصب ، وقد مرّ . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * للصحة وجه حتّى مع الانحصار . ( الحكيم ) . * لا يبعد الصحة في صورة عدم الانحصار إذا لم يقصد الغسل بالصبّ في صورة الإدارة . ( أحمد الخونساري ) . * قد تقدّم في مبحث الأواني ما يعلم منه صحة الوضوء في صور كثيرة ، ومنه يعلم توجه النظر إلى أكثر ممّا أفاده هنا . ( المرعشي ) . * تقدّم حكم ذلك مفصّلا في المسألة الثالثة عشرة من فصل حكم الأواني ، فراجع . ( زين الدين ) . * قد مرّ صحة الوضوء منه في بعض الصور . ( حسن القمّي ) . * تقدّم حكم التوضّؤ من أواني الذهب والفضة في بحث الأواني . ( تقي القمّي ) . * ما ذكره يتم في الوضوء بنحو الارتماس مطلقا ، وفي الوضوء الترتيبي في -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 304 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي