أو الفضّة ( 1 ) ، وإلّا بطل ( 2 ) ، سواء اغترف
شرح
( 1 ) كون الآنية من الذهب أو الفضّة لا يمنع من صحة الوضوء إذا كان بالاغتراف ، إلّا في صورة الانحصار . ( الحائري ) .
* تقدّم الكلام في هذه المسألة وفروعها في مبحث أواني الذهب والفضّة ، فليراجع ما علّقناه ثمّة فلا نعيد . ( آل ياسين ) .
* تقدّم الكلام فيها . ( الخميني ) .
* لو كان الماء فيها فمع الانحصار وعدم ماء آخر يجب عليه التيمّم إن لم يتمكّن من تفريغ الماء في ظرف آخر والوضوء منها ، وإلّا يجب التفريغ والوضوء منه .
ومع عدم الانحصار إذا توضّأ منها بالاغتراف دفعة أو تدريجا أو بالصبّ منه فيصحّ وضوؤه ، ولو توضّأ بالارتماس فيها بطل . ( مفتي الشيعة ) .
* هذا يبتني على حرمة مطلق استعمالهما كما هو الأحوط . ( السيستاني ) .
( 2 ) إذا عدّ الوضوء استعمالا بها ، وإلّا صحّ . ( الجواهري ) .
* الكلام هنا كما في المغصوب . ( الفيروزآبادي ) .
* حكمه حكم الغصب ، وقد مرّ . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* للصحة وجه حتّى مع الانحصار . ( الحكيم ) .
* لا يبعد الصحة في صورة عدم الانحصار إذا لم يقصد الغسل بالصبّ في صورة الإدارة . ( أحمد الخونساري ) .
* قد تقدّم في مبحث الأواني ما يعلم منه صحة الوضوء في صور كثيرة ، ومنه يعلم توجه النظر إلى أكثر ممّا أفاده هنا . ( المرعشي ) .
* تقدّم حكم ذلك مفصّلا في المسألة الثالثة عشرة من فصل حكم الأواني ، فراجع . ( زين الدين ) .
* قد مرّ صحة الوضوء منه في بعض الصور . ( حسن القمّي ) .
* تقدّم حكم التوضّؤ من أواني الذهب والفضة في بحث الأواني . ( تقي القمّي ) .
* ما ذكره يتم في الوضوء بنحو الارتماس مطلقا ، وفي الوضوء الترتيبي في -