الشرط الخامس : أن لا يكون ( 1 ) ظرف ماء الوضوء ( 2 ) من أواني الذهب
شرح
- ( صدر الدين الصدر ) .
* بل الأقوى عدم الجواز إلّا برضا المالك ، ولا معنى للتلف والاستهلاك في المتماثلين . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لو فرض حصول الشركة القهريّة ولم يعدّ تالفا في نظر العرف . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل ممنوع . ( الحكيم ) .
* لا إشكال فيه بعد عدّه عرفا تالفا ، نعم كونه بنظر العرف تالفا لا يخلو من إشكال ؛ لأن التلف هاهنا بانعدام صورته المائية ، وفي وقوع الماء على الماء لا تنعدم صورته ولو كان الواقع قليلا كقطرة في البحر ؛ وذلك من جهة أنّ انضمام المثل إلى المثل لا يوجب انعدام أحدهما وإن كان أحدهما في غاية القلّة والآخر في غاية الكثرة . ( البجنوردي ) .
* الظاهر عدم الإشكال فيه . ( أحمد الخونساري ) .
* لا إشكال فيه إذا كانت القلّة بحيث يوجب الاستهلاك ، بمعنى عدم القابلية للشركة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* أظهره الصحة في ما عدّ تالفا . ( الخوئي ) .
* بل ممنوع في مثل القطرة والنهر مثلا . ( السبزواري ) .
* الميزان صدق عنوان التلف وعدمه . ( تقي القمّي ) .
* إن لم يعدّ تالفا ، وإلّا فالأظهر الصحة . ( الروحاني ) .
* بل حرام ، لما مرّ . ( مفتي الشيعة ) .