تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الشرط الخامس : أن لا يكون ( 1 ) ظرف ماء الوضوء ( 2 ) من أواني الذهب
شرح
- ( صدر الدين الصدر ) . * بل الأقوى عدم الجواز إلّا برضا المالك ، ولا معنى للتلف والاستهلاك في المتماثلين . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لو فرض حصول الشركة القهريّة ولم يعدّ تالفا في نظر العرف . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل ممنوع . ( الحكيم ) . * لا إشكال فيه بعد عدّه عرفا تالفا ، نعم كونه بنظر العرف تالفا لا يخلو من إشكال ؛ لأن التلف هاهنا بانعدام صورته المائية ، وفي وقوع الماء على الماء لا تنعدم صورته ولو كان الواقع قليلا كقطرة في البحر ؛ وذلك من جهة أنّ انضمام المثل إلى المثل لا يوجب انعدام أحدهما وإن كان أحدهما في غاية القلّة والآخر في غاية الكثرة . ( البجنوردي ) . * الظاهر عدم الإشكال فيه . ( أحمد الخونساري ) . * لا إشكال فيه إذا كانت القلّة بحيث يوجب الاستهلاك ، بمعنى عدم القابلية للشركة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * أظهره الصحة في ما عدّ تالفا . ( الخوئي ) . * بل ممنوع في مثل القطرة والنهر مثلا . ( السبزواري ) . * الميزان صدق عنوان التلف وعدمه . ( تقي القمّي ) . * إن لم يعدّ تالفا ، وإلّا فالأظهر الصحة . ( الروحاني ) . * بل حرام ، لما مرّ . ( مفتي الشيعة ) .

[ الخامس : عدم كون ظرف الوضوء من الذهب أو الفضّة ]

( 1 ) تقدّم تفصيل الكلام فيه . ( صدر الدين الصدر ) . * هذا مبني على استفادة الإطلاق من الأدلة ؛ لحرمة استعمال أواني الذهب والفضّة ، لكنّه ممنوع كما مرّ . ( الفاني ) . ( 2 ) قد تقدّم الكلام فيه ، وأنّ الأظهر الصحة في صورة عدم الانحصار إذا كان بالاغتراف ، بل ومع الانحصار في وجه قريب . ( الشريعتمداري ) .