تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
مشكل ( 1 ) من دون رضا مالكه .
شرح
- * في كونه تالفا تأمّل ، خصوصا مع اتحادهما من حيث الصفات ، بل تحصل الشركة . نعم ، لا يبعد صدق التلف عرفا فيما لو كان الوارد قليلا جدّا بحيث لا تلاحظ النسبة بينه وبين المورد . ( الشاهرودي ) . * في كونه تالفا تأمّل . ( الرفيعي ) . * بل غير محسوب إلّا بالمسامحة . ( الميلاني ) . * يشكل صدق التلف في المتماثلين . ( الشريعتمداري ) . * لعدم الاعتداد به عرفا بحيث يوجب الشركة لقلّته . ( الفاني ) . * إطلاق الحكم بالتلف لا يخلو من نظر ، والأقرب قصره على غير المتماثل ، وأمّا فيه فلا ، وعليه فالماء مشترك بينهما . ( المرعشي ) . * إطلاقه مشكل . ( السبزواري ) . * إذا استهلك المغصوب في الحوض لقلّته وسعة الحوض ، أمّا إذا لم يستهلك عرفا فالأقوى وقوع الشركة القهريّة ، فلا يتوضّأ من الحوض إلّا برضا المالكين معا . ( زين الدين ) . * الظاهر أنّه لا يعدّ تالفا ، بل مخلوطا بمال الغير ، فلا يجوز التصرف في المال المخلوط إلّا برضا المالك ، نعم إذا كان قليلا جدّا مثل قطرة من الماء في الحوض الكبير يعدّ تالفا عند العرف ، سواء كان في المتماثلين أو غيرهما ، مثل قطرة من الماء العذب في ماء الحوض المالح . ( مفتي الشيعة ) . * وإنّما يصدق فيما إذا كان الماء المغصوب قليلا بحيث لا يلاحظ النسبة عرفا ، أو اختلفا في الأوصاف ، ككون الماء المغصوب نظيفا صالحا للشرب دون ماء الحوض ، وإلّا فيحكم بالشركة ، فلا يجوز التصرف ويحكم ببطلان الوضوء حينئذ وإن قلنا بالشركة الحكمية . ( السيستاني ) . ( 1 ) ما لم يستهلك في المباح عرفا ، وإلّا كان من موارد الشركة القهريّة . ( آل ياسين ) . * الظاهر عدم الإشكال في توقف الجواز على رضا مالكه مع الصدق العرفي . -