حينئذ ، وكذا إذا دخل عصيانا ( 1 ) ثمّ تاب ( 2 ) وخرج بقصد التخلّص من الغصب ( 3 ) ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلّص ( 4 ) ففي صحة وضوئه
شرح
- * فيه وفي الفرضين التاليين تأمّل . ( حسن القمّي ) .
* لما مرّ منا ، وكذا في جميع الصور الآتية . ( السيستاني ) .
( 1 ) لكنّ الأحوط الترك . ( الكوه كمرئي ) .
* لإلحاقه بلاحقه وجه قوي . ( الإصطهباناتي ) .
* ظاهر هذا الكلام عدم حرمة الخروج في هذه الصورة ، وذلك محل تأمّل لا سيما إذا كان قاصدا له من الأوّل بأن كان مستطرقا مثلا . ( الميلاني ) .
* فيه إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* حكم الخروج فيما كان دخوله عصيانا حكم الدخول في جميع الجهات . ( الخوئي ) .
( 2 ) في الصحة تأمّل ، بل منع ، ومنه يظهر حكم ما يليه . ( الفاني ) .
* التوبة لا تؤثّر في رفع المبغوضية ، وهي ملاك البطلان ، لكنّ الإشكال في اتّحاد متعلّقي الأمر والنهي وعدمه . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) قصد التخلّص والتوبة لا أثر لهما بالصحة ، وإنّما يرفعان العقوبة . ( كاشف الغطاء ) .
* أو لا بقصده . ( الحكيم ) .
* لا يبعد كونه مثل قبل التوبة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* تشكل صحة الوضوء في كلا الفرضين . ( زين الدين ) .
( 4 ) بل ولو كان بقصده لا يثمر في الصحة ما لم يتب فإنّه وقع منه مبغوضا بنهيه الأوّل الساقط فعلا ، لحكم العقل باختيار أقلّ القبحين . نعم ، لو تاب أمكن دعوى عدم وقوعه من حين توبته مبغوضا ؛ لأنّ التوبة ترفع الاستحقاق الناشئ بتقصيره السابق من حينه ، والمفروض أنّه من بعد توبته أيضا لا تقصير له فيه ، بل يصدر الفعل عنه مضطرّا في اختياره فلا يكون مبعّدا ، فيقع مقرّبا محضا كما لا يخفى ، واللّه العالم . ( آقا ضياء ) .