تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
حال الخروج إشكال ( 1 ) .

( مسألة 19 ) : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح

، فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلا لذلك لم يجز التصرّف ( 2 ) في ذلك الحوض ( 3 ) ، وإن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه ؛ لأنّ المغصوب محسوب تالفا ( 4 ) ، لكنّه
شرح
( 1 ) الأظهر البطلان كما ذكرنا . ( الفيروزآبادي ) . * بل وإن تاب وقصد التخلص . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * الأقوى الصحة ؛ لكونه مأمورا به على كل تقدير على ما هو التحقيق . ( الشاهرودي ) . * ولكن قد تقدّم عدم اعتبار إباحة المكان ولا الفضاء في صحة الوضوء ، وعليه فالأظهر في جميع الصور الصحة . ( الشريعتمداري ) . * والأقوى صحته . ( الخميني ) . * الأقرب صحة الوضوء في تلك الصور . ( المرعشي ) . * الأقوى الصحة ما لم يستلزم الوضوء تصرفا زائدا . ( الروحاني ) . * نعم ، بناء على عدم اعتبار إباحة المكان ولا الفضاء فلا إشكال في صحة وضوئه . ( مفتي الشيعة ) . * والأقوى الصحة . ( اللنكراني ) .

[ الوضوء من ماء وقع فيه القليل من الماء المغصوب ]

( 2 ) الظاهر أنّه يدور مدار صدق الشركة ، فإن صدقت الشركة فلا يجوز التصرف ، وإلّا فلا . ( أحمد الخونساري ) . * مع كونه تصرفا فيه . ( الخميني ) . ( 3 ) إذا كان التصرف فيه تصرفا في المغصوب ، أو مستلزما له . ( حسين القمّي ) . * بل في نفس الماء المغصوب بأي وجه تحقق . ( السيستاني ) . ( 4 ) على الظاهر فلا إشكال . ( الجواهري ) . -