توضّأ ( 1 ) ، بحيث لا ينافي فوريّته ( 2 ) ، فالظاهر صحّته ( 3 ) ؛ لعدم حرمته
شرح
( 1 ) مع استمرار الغفلة حال التوضّؤ . ( الرفيعي ) .
( 2 ) ولا يكون نفس التوضؤ تصرفا زائدا . ( الميلاني ) .
* ولا تصرفا زائدا على التصرف الخروجي . ( السبزواري ) .
* ولا يستلزم تصرفا زائدا . ( زين الدين ) .
* ولا تصرفا زائدا على الخروج صحّ وضوؤه . نعم ، لو استلزم إراقة الماء على المكان المغصوب فإنّه تصرف آخر فيه غير الكون في المكان المغصوب في حال الخروج . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بل الظاهر بطلانه لحرمته ، وكذا في صورة التوبة . ( الجواهري ) .
* بل بطلانه مع لزوم تصرف زائد ، بل مطلقا في الفرعين اللاحقين . ( الفيروزآبادي ) .
* إذا لم يستلزم تصرفا زائدا . ( الإصفهاني ، الإصطهباناتي ، عبد اللّه شيرازي ) .
* مشكل ، وكذا في الفرع اللاحق . ( حسين القمّي ) .
* بشرط عدم تصرف زائد . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* إن لم يستلزم تصرفا زائدا . ( صدر الدين الصدر ) .
* إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على نفس الخروج . ( كاشف الغطاء ) .
* إذا لم يكن تصرفه فيه بالوضوء زائدا على تصرّفه فيه بالخروج ، مثل ما إذا كان يجري عليه المطر فنوى به غسل الوضوء ، وإلّا فالظاهر بطلانه .
( البروجردي ) .
* بل الظاهر بطلانه في الفروع الثلاثة . ( مهدي الشيرازي ) .
* ما لم يكن تصرفا زائدا ولم ينه عنه المالك بخصوصه ، وكذا في الفرضين بعده .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا لم يكن تصرفا زائدا . ( الحكيم ) .
* إذا لم يكن تصرفا زائدا على تصرفه فيه بالخروج . ( الآملي ) .
* فيما لم يستلزم الوضوء تصرفا زائدا . ( محمّد الشيرازي ) . -