تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
توضّأ ( 1 ) ، بحيث لا ينافي فوريّته ( 2 ) ، فالظاهر صحّته ( 3 ) ؛ لعدم حرمته
شرح
( 1 ) مع استمرار الغفلة حال التوضّؤ . ( الرفيعي ) . ( 2 ) ولا يكون نفس التوضؤ تصرفا زائدا . ( الميلاني ) . * ولا تصرفا زائدا على التصرف الخروجي . ( السبزواري ) . * ولا يستلزم تصرفا زائدا . ( زين الدين ) . * ولا تصرفا زائدا على الخروج صحّ وضوؤه . نعم ، لو استلزم إراقة الماء على المكان المغصوب فإنّه تصرف آخر فيه غير الكون في المكان المغصوب في حال الخروج . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بل الظاهر بطلانه لحرمته ، وكذا في صورة التوبة . ( الجواهري ) . * بل بطلانه مع لزوم تصرف زائد ، بل مطلقا في الفرعين اللاحقين . ( الفيروزآبادي ) . * إذا لم يستلزم تصرفا زائدا . ( الإصفهاني ، الإصطهباناتي ، عبد اللّه شيرازي ) . * مشكل ، وكذا في الفرع اللاحق . ( حسين القمّي ) . * بشرط عدم تصرف زائد . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * إن لم يستلزم تصرفا زائدا . ( صدر الدين الصدر ) . * إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على نفس الخروج . ( كاشف الغطاء ) . * إذا لم يكن تصرفه فيه بالوضوء زائدا على تصرّفه فيه بالخروج ، مثل ما إذا كان يجري عليه المطر فنوى به غسل الوضوء ، وإلّا فالظاهر بطلانه . ( البروجردي ) . * بل الظاهر بطلانه في الفروع الثلاثة . ( مهدي الشيرازي ) . * ما لم يكن تصرفا زائدا ولم ينه عنه المالك بخصوصه ، وكذا في الفرضين بعده . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا لم يكن تصرفا زائدا . ( الحكيم ) . * إذا لم يكن تصرفا زائدا على تصرفه فيه بالخروج . ( الآملي ) . * فيما لم يستلزم الوضوء تصرفا زائدا . ( محمّد الشيرازي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 299 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي