العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 297
( مسألة 16 ) : إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه . [ بعض فروع اعتبار الإباحة ] - * الأقوى الصحة . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . * القول بالبطلان ناش من خلط الانتفاع بالتصرّف ، وهو معلوم البطلان . ( الرفيعي ) . * الأقوى صحته ، ولا وجه لعدّه تصرّفا فيها . ( الميلاني ) . * بل صحيح على الأقوى . ( أحمد الخونساري ) . * الأظهر الصحة ؛ لأنّ الانتفاع بالخيمة أمر ، والتصرّف الوضوئي في فضائها أمر آخر ، وحرمة الأوّل لا تستلزم بطلان الوضوء . ( الفاني ) . * بل صحيح . ( الخميني ) . * بل هو صحيح ؛ لأنّ الوضوء لا يعدّ تصرّفا في الخيمة بحال . ( الخوئي ) . * الأقوى عدم البطلان . ( الآملي ) . * الظاهر أنّ الحرام حينئذ كونه تحت الخيمة ، وهو غير متّحد مع الوضوء حتّى يبطل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الأقوى صحة الوضوء ، وهو لا يعدّ تصرّفا في الخيمة مطلقا ، وإذا حرم الكون في الخيمة لأنّه استيفاء لمنفعتها فهو من مقارنات الوضوء ، وليس متّحدا معه . ( زين الدين ) . * الظاهر أنّ مجرد الكون لا يكون تصرّفا فيها ، فلا وجه لفساد الوضوء ، وعلى فرض كونه تصرّفا لا يكون متّحدا مع الوضوء . ( تقي القمّي ) . * بل صحيح ، وأمّا من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو منفعتها حرام ، وأمّا مجرد الانتفاع بها فلا إشكال في جوازه ، كما إذا كان قاعدا في مكان فنصبت عليه خيمة مغصوبة ، ولا فرق في ذلك بين حال الحرّ والبرد وغيرهما . ( السيستاني ) . * بل صحيح ، والوضوء لا يعدّ تصرّفا فيها ولو في الحالين . ( اللنكراني ) .