( مسألة 17 ) : إذا اجتمع ماء مباح - كالجاري من المطر - في ملك الغير إن قصد المالك ( 1 ) تملّكه ( 2 ) كان له ( 3 )
، وإلّا كان باقيا ( 4 ) على إباحته ( 5 ) ، فلو أخذه غيره وتملّكه ملك ( 6 ) ، إلّا أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير . وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات .
( مسألة 18 ) : إذا دخل المكان الغصبيّ غفلة
، وفي حال الخروج
شرح
( 1 ) تحقّق الحيازة بمجرّد القصد محلّ تأمّل ، بل منع . ( آل ياسين ) .
* لا عبرة بالقصد المجرّد ، وإنّما العبرة بالاستيلاء عليه خارجا . ( الخوئي ) .
* كون مجرّد القصد مملّكا مشكل . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) ولو بإعداد المكان لاجتماع المطر فيه أو جريان الماء إليه . ( مهدي الشيرازي ) .
* ولو بإعداد ملكه لحيازته . ( الميلاني ) .
* ولو قصدا ناشئا عن إعداد المكان لذلك . ( السبزواري ) .
( 3 ) مع صدور فعل منه بقصد الحيازة والتملك . ( المرعشي ) .
* لا يكفي مجرد القصد في الحيازة ، بل لا بدّ من أن ينضم إليه فعل اختياري ، كإعداد الموضع لاجتماع الماء فيه ، على أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( زين الدين ) .
* المناط تحقق الحيازة مع قصدها ولو بإعداد الأرض لتجتمع فيها مياه الأمطار مثلا ، ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( السيستاني ) .
( 4 ) إلّا في ما يعدّ للحيازة ، كالحياض المعدّة لحيازة المياه المباحة وأمثالها فإنّه يصير ملكا بمجرّد الوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 5 ) مع الإعراض ، وإلّا فمشكل ، والأحوط المنع . ( محمّد الشيرازي ) .
( 6 ) لا يخلو من شائبة الإشكال في بعض الموارد . ( حسين القمّي ) .