العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 295
( مسألة 15 ) : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفا ( 1 ) فيها - * بل صحيح وعاص مع تصرّفه . ( الخميني ) . * فيه إشكال ، بل الصحة أظهر . ( الخوئي ) . * بل الأظهر الصحة . ( الآملي ) . * هذا الإطلاق مشكل ، بل البطلان يدور مدار صدق التصرف عرفا . ( السبزواري ) . * الأقوى الصحة ، ولكنّ الاحتياط بالإعادة . ( زين الدين ) . * مع كون مثله عرفا تصرفا ، ومع ذلك ففي إطلاقه إشكال ، وكذا في المسألة التالية . ( محمّد الشيرازي ) . * بل صحيح ، نعم مع الانحصار تكون وظيفته التيمّم . ( تقي القمّي ) . * في صورة عدم التمكن من الوضوء مع عدمه ، وإلّا فالأظهر الصحة . ( الروحاني ) . * بل صحيح . ( السيستاني ) . * بل صحيح على ما مرّ . ( اللنكراني ) . [ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ] ( 1 ) لكنّه لا يعدّ تصرّفا فيها حتّى يبطل ولو في حال الحرّ والبرد ؛ لأنّ كونه تحتها غير متّحد مع الوضوء . ( الإصفهاني ) . * ولكنّه محلّ تأمّل ، بل منع . ( آل ياسين ) . * إذا عدّ أفعال الوضوء من الغسل والمسح تصرّفا في الخيمة ، ولكنّه بعيد . ( الكوه كمرئي ) . * الأحوط ترك الوضوء تحت الخيمة المغصوبة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * في عدّه تصرّفا فيها ولو في هذا الحال تأمّل . ( الإصطهباناتي ) . * ولم يكن من التصرف في حال الوضوء ، وإلّا فالأظهر الصحة ؛ للفرق بين التصرف بالوضوء والتصرف في حال الوضوء ، هذا كله مع تسليم صدق التصرف ، ولا يبعد أن يكون من قبيل الاستضاءة بمصباح الغير وإن لم يكن مثله -