- كما في حال الحرّ والبرد ( 1 ) المحتاج إليها - باطل ( 2 ) .
شرح
- بتلك الدرجة من الوضوح . ( الشاهرودي ) .
* هذا إذا كان ناصب الخيمة صاحبها فيتوضّأ فيها مع منعه وعدم رضاه ، وأمّا لو كان غصب نفس الخيمة ونصبها ذلك الغاصب فالوضوء تحتها لا إشكال فيه ، لأنّ الفضاء بعد باق على إباحته لكل أحد ، ولا يكون لناصب الخيمة ، لأنّه غاصب ، ولا لصاحب الخيمة لأنّه غير قاصد للحيازة . ( البجنوردي ) .
* لا يعدّ تصرّفا ، وإنّما يكون رفع الحرّ والبرد انتفاعا منها ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* عدم صدق التصرّف في مال الغير وعدم اتّحاده مع الكون تحت الخيمة في المثال ممّا هو واضح لدى العرف ، فلا إشكال في صحة الوضوء ، ثم في جعل الحرّ والبرد دخيلين تساهلا في العبارة ، والخطب هيّن . ( المرعشي ) .
* إذا كان الوضوء انتفاعا بالخيمة ، كما في حال الحرّ المحتاج إليها ، وكان ذا مالية معتدّ بها عند العقلاء بطل الوضوء في صورة الانحصار ، وإلّا صح . ( الروحاني ) .
( 1 ) الحرّ والبرد غير دخيلين في الحكم . نعم ، الكون تحت الخيمة المغصوبة محرّم ، من غير فرق بين كونه تصرفا أو انتفاعا ، ولكنّ اتّحاد ذلك الكون مع الوضوء ممنوع ، فالأظهر صحة الوضوء . ( الشريعتمداري ) .
* إن عدّ استيفاء الحرّ والبرد من استيفاء المنفعة عرفا ، وإلّا فهو صحيح .
( السبزواري ) .
( 2 ) الأقوى صحة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة . ( النائيني ) .
* بل الأقوى الصحة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل صحيح على الأقوى ، والحرّ والبرد لا مدخل لهما في صدق التصرّف بل في الانتفاع ، وهو غير محرّم . ( البروجردي ) .
* بل الظاهر صحته . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل الأقوى الصحة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . -