تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

( مسألة 14 ) : إذا كان الوضوء مستلزما ( 1 ) لتحريك شيء مغصوب فهو باطل ( 2 )

.
شرح

[ استلزام الوضوء تحريك المغضوب ]

( 1 ) يعني سببا له . ( الإصفهاني ) . * يعني سببا ، ومع ذلك لا يخلو من تأمّل . ( الحكيم ) . * في صورة كون الوضوء علة للتصرف في المغصوب دون مطلق الاستلزام . ( الشريعتمداري ) . * لو كان الاستلزام بنحو يصدق على الوضوء التصرف في المغصوب . ( المرعشي ) . ( 2 ) الأقرب الصحة فيه وإن أثم . ( الجواهري ) . * في البطلان نظر ، بل الصحة أظهر . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * في إطلاقه نظر ، بل منع . ( آل ياسين ) . * مع الانحصار بهذه الصورة . ( الكوه كمرئي ) . * بل صحيح ، وكذا في الخيمة المغصوبة . ( كاشف الغطاء ) . * فيه تأمّل ، نعم الأحوط ذلك . ( الإصطهباناتي ) . * في بطلانه تأمّل ، والأقرب الصحة ، ومجرّد الاستلزام لا يبطل الوضوء ما لم يعدّ عرفا تصرّفا في المغصوب . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لو كان تصرّفا في المغصوب عرفا . ( الشاهرودي ) . * هذا مبني على حرمة مقدّمة الحرام فلا تجتمع مع وجوبها وهي الصلاة . ( الرفيعي ) . * بل صحيح على الأقوى . ( الميلاني ) . * إذا كان فعل الوضوء تحريكا له وتصرّفا فيه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * على الأحوط فيما [ لو ] كان الوضوء علة للتحريك وعدّ التحريك تصرفا في المغصوب . ( الفاني ) . -