بل لا يصحّ ( 1 ) ؛ لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير .
شرح
( 1 ) فيه تأمّل . ( الإصفهاني ) .
* إباحة المكان الّذي هو شرط في صحة الوضوء هو الفضاء الّذي يتوضّأ فيه ، لا الأرض المستقر عليها ، فلا تتوقف صحّته على إباحتها ، إلّا إذا عدّ الوضوء أو جري الماء عرفا تصرّفا فيها . ( كاشف الغطاء ) .
* فيه تأمّل ، والتعليل عليل . ( الحكيم ) .
* هذا في المسح لا يخلو من وجه دون الغسل . ( الرفيعي ) .
* مبني على الاحتياط ، وفي التعليل نظر . ( الميلاني ) .
* لأنّ المانع من صحة الوضوء غصبيّة الفضاء ، لا غصبية المقرّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( الفاني ) .
* بل يصحّ ولو كان عاصيا بتصرفه . ( الخميني ) .
* على الأحوط . نعم ، لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمّم في غيره تعيّن التيمّم بلا إشكال . ( الخوئي ) .
* فيه وفي المسألة التالية تأمّل . ( حسن القمّي ) .
* على الأحوط في صورة الانحصار ، وأمّا مع عدم الانحصار فالأظهر الصحة .
( الروحاني ) .
* على الأحوط مع عدم الانحصار ، وأمّا مع انحصار مكان الوضوء بالفضاء المغصوب لو تمكّن من التيمّم في فضاء غير مغصوب يجب عليه التيمّم . ( مفتي الشيعة ) .
* الظاهر هي الصحة . ( السيستاني ) .
* قد مرّت الصحة وإن كان التصرف محرّما . ( اللنكراني ) .