تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
بل لا يصحّ ( 1 ) ؛ لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير .
شرح
( 1 ) فيه تأمّل . ( الإصفهاني ) . * إباحة المكان الّذي هو شرط في صحة الوضوء هو الفضاء الّذي يتوضّأ فيه ، لا الأرض المستقر عليها ، فلا تتوقف صحّته على إباحتها ، إلّا إذا عدّ الوضوء أو جري الماء عرفا تصرّفا فيها . ( كاشف الغطاء ) . * فيه تأمّل ، والتعليل عليل . ( الحكيم ) . * هذا في المسح لا يخلو من وجه دون الغسل . ( الرفيعي ) . * مبني على الاحتياط ، وفي التعليل نظر . ( الميلاني ) . * لأنّ المانع من صحة الوضوء غصبيّة الفضاء ، لا غصبية المقرّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * على الأحوط . ( الفاني ) . * بل يصحّ ولو كان عاصيا بتصرفه . ( الخميني ) . * على الأحوط . نعم ، لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمّم في غيره تعيّن التيمّم بلا إشكال . ( الخوئي ) . * فيه وفي المسألة التالية تأمّل . ( حسن القمّي ) . * على الأحوط في صورة الانحصار ، وأمّا مع عدم الانحصار فالأظهر الصحة . ( الروحاني ) . * على الأحوط مع عدم الانحصار ، وأمّا مع انحصار مكان الوضوء بالفضاء المغصوب لو تمكّن من التيمّم في فضاء غير مغصوب يجب عليه التيمّم . ( مفتي الشيعة ) . * الظاهر هي الصحة . ( السيستاني ) . * قد مرّت الصحة وإن كان التصرف محرّما . ( اللنكراني ) .