العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 292
( مسألة 13 ) : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه ( 1 ) غصبيّا مشكل ( 2 ) ، - * إذا كان الأخذ من الحوض تصرفا في المغصوب ، وكان الماء منحصرا لا يجب الوضوء ، لكنّه صحيح في صورتي الانحصار وعدمه وإن كان عاصيا . ( تقي القمّي ) . * الأظهر الصحة إذا لم يعدّ أخذ الماء تصرّفا في المغصوب ، أو عدّ كذلك في صورة عدم الانحصار وكون الوضوء بالاغتراف ، وإلّا فالبطلان . ( الروحاني ) . * إذا صدق عليه التصرّف عرفا وكان الوضوء بالارتماس ، سواء كان الماء منحصرا أو لا ، وإلّا فلا مانع من صحة الوضوء ، ولكنّ الظاهر عدم صدق التصرف ، وكذا لو شكّ في صدق التصرف . ( مفتي الشيعة ) . * بل يحرم ما يصدق عليه عرفا أنّه تصرف في المغصوب ولكن يصح التوضؤ . ( السيستاني ) . * ولكنّ الوضوء صحيح كما مرّ . ( اللنكراني ) . [ حكم الوضوء إذا كان المكان مباحا والفضاء مغصوبا ] ( 1 ) المكان المتوقّف صحة الوضوء على إباحته هو الفضاء الّذي يقع فيه الغسل أو المسح دون الأرض الواقف عليها المتوضّئ ، ولا تتوقّف صحّته على إباحتها إلّا إذا كانت مصبّا لمائه على ما تقدّم فيه من التفصيل . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * وكون وضوئه مصداقا للتصرف في الغصب . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) تقدّم التفصيل . ( البروجردي ) . * ولا تخلو الصحة من وجه في الغسل دون المسح . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * وقد تقدّم انصراف التصرف في مال الغير عن مثل حركة اليد وعدم اتحاد الحركات مع غسل الوضوء ، ولو فرض صدق الغصب عليها . ( الشريعتمداري ) . * صدق التصرّف في مال الغير على تلك الحركات الوضوئية محلّ تأمّل . ( المرعشي ) . * فلا يترك الاحتياط . ( الآملي ) . * قدّمنا أنّ الاحتياط لازم في المكان - بمعنى الفضاء - الذي تتحرك فيه أعضاء الغسل والمسح إذا كان مغصوبا . ( زين الدين ) . * إذا عدّ ذلك في العرف تصرفا ، ولعلّ الموارد مختلفة . ( محمّد الشيرازي ) .