العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 290
( مسألة 12 ) : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا ، لكن في بعض أطرافه نصب آجرّ أو حجر غصبيّ يشكل التوضّؤ منه ( 1 ) ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا . [ لو كان بعض جهات الحوض مغصوبا ] ( 1 ) الأقرب الصحة فيه وبالغمس أيضا إن لم يعدّ الوضوء تصرّفا في الآجرّ أو الحجر . ( الجواهري ) . * الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) . * لكن الصحة أقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * إلّا أن يكون الحوض كبيرا بحيث لا يعدّ الوضوء منه تصرفا في الظرف المغصوب . ( الحائري ) . * إذا كان الوضوء تصرفا في ذلك الحجر المغصوب وكان بالارتماس مع الانحصار وعدمه ، ومع الانحصار إذا كان بالاغتراف ، وأمّا إذا لم يكن تصرّفا فيه فلا إشكال في صحة الوضوء في جميع الصور . ( الكوه كمرئي ) . * بل الصحة أقوى . ( كاشف الغطاء ) . * لو كان الوضوء بالارتماس وعدّ ذلك تصرفا في المغصوب عرفا . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * هذا إذا كان التوضّؤ منه بأي شكل كان موجبا للتصرف في تلك القطعة المغصوبة عرفا ، ولو كان لتموّج الماء بالاغتراف ووصوله إليه بسبب ذلك الاغتراف مثلا ، وإلّا فلا وجه للإشكال في الوضوء ، كما أنّ الظاهر - خصوصا إذا كان الحوض كبيرا - عدم صدق التصرف في الحجر المغصوب المنصوب في أحد جوانبه بصرف الاغتراف منه للوضوء . ( البجنوردي ) . * قد عرفت صحة الوضوء بالاغتراف تدريجا ، نعم . يحرم ، الأخذ إذا كان موجبا للتصرف في المقدار المغصوب . ( الحكيم ) . * بل لا يجوز له لو عدّ تصرفا فيه عرفا ، مثل الآنية التي كان طرف منها غصبا -