فالظاهر عدم بطلان ( 1 ) وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية ( 2 ) ، كما أنّه يصحّ ( 3 ) لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلّي فيه ( 4 ) ، وإن كان أحوط ( 5 ) ، بل لا يترك ( 6 ) في صورة التوضّؤ ( 7 ) بقصد الصلاة فيه والتمكّن منها .
شرح
( 1 ) في الصورة الأولى تأمّل وإشكال . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) الفرق بين الصورتين غير معلوم . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) ولكن مع الضمان إذا كانت له ماليّة . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) لا معنى لوجوب الصلاة في المسجد ولعل مراده عدم جوازها في غيره .
( الرفيعي ) .
* لكن المتوضي يضمن في صورة عدم إيقاع الصلاة . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) لا يترك . ( الآملي ) .
( 6 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* الأقوى جواز تركه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا بأس بتركه . ( عبد الهادي الشيرازي ، الفاني ، الخميني ، السبزواري ، السيستاني ) .
* بل له الترك . ( الشاهرودي ، حسن القمّي ) .
* يجوز ترك هذا الاحتياط ، لأنّه بعد ما وجد الوضوء صحيحا تام الأجزاء والشرائط يترتب عليه أثره ، ولا ينقلب عمّا هو عليه بصرف عدم تمكنه من الصلاة في ذلك المحل أو بأن بدا له أن يصلي في غير ذلك المكان . ( البجنوردي ) .
* لا وجه للّزوم مطلقا بعد وقوع الوضوء صحيحا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا إشكال في جواز الترك . ( المرعشي ) .
* بل لا ينبغي تركه ، خصوصا إذا تمكّن من الصلاة فيها . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) بل وفي صورتي الغفلة واعتقاد عدم الاشتراط أيضا . ( البروجردي ) .
* الظاهر جواز الترك . ( الحكيم ) .
* لا بأس بالترك . ( الخوئي ) .