شرح
- ويجري فيه جميع ما تقدّم في الآنية المغصوبة من التفصيل . ( الشاهرودي ) .
* الأقوى صحة الوضوء . ( الرفيعي ) .
* إذا كان بالارتماس ، وإلّا فالأقوى صحته ، نعم ربّما يشكل نفس الاغتراف منه . ( الميلاني ) .
* الظاهر عدم الإشكال ؛ لعدم صدق التصرّف فيه . ( أحمد الخونساري ) .
* إذا كان سناد وقوف الماء في الحوض ولو في الجملة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لو عدّ تصرفا في المغصوب ، وهو ممنوع في الأغلب ، بل يصح الوضوء وإن عدّ تصرّفا بناء على ما تقدّم من صحة الوضوء مع الاغتراف في صورة عدم الانحصار ، بل والانحصار في وجه . ( الشريعتمداري ) .
* الظاهر البطلان إذا صدق التصرف وكان الوضوء بالرمس . ( الفاني ) .
* إذا عدّ الوضوء تصرّفا لا يجوز ، لكن لو عصى فتوضّأ فالأقوى صحة وضوئه . ( الخميني ) .
* إن صدق على الوضوء التصرف في المغصوب ، وفيه تأمّل ، وعلى فرض الصدق لا ريب في الحرمة ، وأمّا عدم الصحة فمورد تأمل في بعض الصور كالاغتراف . ( المرعشي ) .
* إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرّفا في المغصوب حرم ، لكنّ الأظهر صحة الوضوء حينئذ مع الانحصار وعدمه . ( الخوئي ) .
* تقدم صحة الوضوء في بعض الصور . ( الآملي ) .
* إنّما يحرم أخذ الماء من الحوض المذكور إذا عدّ ذلك في العرف تصرفا في المغصوب ، ويلحقه حين ذاك حكم الوضوء من الآنية المغصوبة ، ويجري فيه التفصيل الذي قدمناه في مبحث الأواني ، فراجع . ( زين الدين ) .
* إذا عدّ تصرفا في الغصب عرفا . ( محمّد الشيرازي ) .
* قد مرّ صحة الوضوء في بعض الصور وإن كان التصرف حراما . ( حسن القمّي ) . -