تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
- ويجري فيه جميع ما تقدّم في الآنية المغصوبة من التفصيل . ( الشاهرودي ) . * الأقوى صحة الوضوء . ( الرفيعي ) . * إذا كان بالارتماس ، وإلّا فالأقوى صحته ، نعم ربّما يشكل نفس الاغتراف منه . ( الميلاني ) . * الظاهر عدم الإشكال ؛ لعدم صدق التصرّف فيه . ( أحمد الخونساري ) . * إذا كان سناد وقوف الماء في الحوض ولو في الجملة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لو عدّ تصرفا في المغصوب ، وهو ممنوع في الأغلب ، بل يصح الوضوء وإن عدّ تصرّفا بناء على ما تقدّم من صحة الوضوء مع الاغتراف في صورة عدم الانحصار ، بل والانحصار في وجه . ( الشريعتمداري ) . * الظاهر البطلان إذا صدق التصرف وكان الوضوء بالرمس . ( الفاني ) . * إذا عدّ الوضوء تصرّفا لا يجوز ، لكن لو عصى فتوضّأ فالأقوى صحة وضوئه . ( الخميني ) . * إن صدق على الوضوء التصرف في المغصوب ، وفيه تأمّل ، وعلى فرض الصدق لا ريب في الحرمة ، وأمّا عدم الصحة فمورد تأمل في بعض الصور كالاغتراف . ( المرعشي ) . * إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرّفا في المغصوب حرم ، لكنّ الأظهر صحة الوضوء حينئذ مع الانحصار وعدمه . ( الخوئي ) . * تقدم صحة الوضوء في بعض الصور . ( الآملي ) . * إنّما يحرم أخذ الماء من الحوض المذكور إذا عدّ ذلك في العرف تصرفا في المغصوب ، ويلحقه حين ذاك حكم الوضوء من الآنية المغصوبة ، ويجري فيه التفصيل الذي قدمناه في مبحث الأواني ، فراجع . ( زين الدين ) . * إذا عدّ تصرفا في الغصب عرفا . ( محمّد الشيرازي ) . * قد مرّ صحة الوضوء في بعض الصور وإن كان التصرف حراما . ( حسن القمّي ) . -