والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال ( 1 ) وإن كان لا يبعد ( 2 ) بقاؤه ( 3 ) ، هذا بالنسبة إلى مكان التغيير ( 4 ) ، وأمّا ما قبله وما بعده فلا إشكال .
( مسألة 11 ) : إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ( 5 )
، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له ( 6 ) أن يصلّي في مكان آخر ( 7 ) أو لم يتمكّن من ذلك ( 8 )
شرح
( 1 ) الأظهر فيه بقاء الحقّ والجواز . ( الفيروزآبادي ) .
* لا إشكال فيه . ( الفاني ) .
* فعليه الاحتياط . ( المرعشي ) .
( 2 ) بل هو الأقوى . ( الكوه كمرئي ) .
* إذا كانت السيرة جارية . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط فيه . ( الخوئي ، حسن القمّي ) .
* مع الاطمئنان برضا المالك ، وإلّا فالأقوى عدم الجواز . ( الشاهرودي ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط فيه . ( زين الدين ) .
( 5 ) إذا حصلت منه نية القربة في الوضوء وبدا له أن يصلّي فيه وصلّى صحّ وضوؤه وصلاته . ( الجواهري ) .
( 6 ) الظاهر هو البطلان في هذه الصورة . ( الخوئي ) .
( 7 ) يشكل الحكم بصحة وضوئه . ( مفتي الشيعة ) .
( 8 ) وكان حين الوضوء يعتقد أنّه يتمكن . ( الميلاني ) .
* ولم يكن محتملا ؛ لعدم التمكّن من الأوّل للغفلة أو للقطع بالتمكّن ، وأمّا لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجّة على خلافه . ( الخوئي ) .
* يسقط التكليف به ، فيصحّ الوضوء مطلقا ، أي سواء كان عدم التمكّن شرعيّا أو عقليّا أو عرفيّا . ( مفتي الشيعة ) .