العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 287
ونحوها . ( مسألة 9 ) : إذا شقّ نهر أو قناة ( 1 ) من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء ( 2 ) بالماء الّذي في الشقّ ( 3 ) وإن كان المكان مباحا ( 4 ) أو مملوكا له ، بل يشكل ( 5 ) إذا أخذ الماء ( 6 ) من ذلك الشقّ وتوضّأ في مكان آخر ، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة . ( مسألة 10 ) : إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حقّ الاستعمال الّذي كان سابقا من الوضوء [ إذا شقّ نهر من آخر بغير إذن المالك ] ( 1 ) لغصب الماء . ( الفاني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الكوه كمرئي ) . ( 3 ) بل الأقرب الجواز حتّى يعلم المنع . ( الجواهري ) . * لمن شقّ ، وأمّا لغيره فلا بأس . ( الفيروزآبادي ) . * على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، الروحاني ) . * بلا إشكال فيما إذا انطبق عليه عنوان الغصب والاستيلاء على مال الغير قهرا ، وعلى الأحوط في غيره . ( السيستاني ) . ( 4 ) لا يبعد الجواز إذا كان المكان مباحا ولم يحدث الشقّ لحيازة الماء ، من غير فرق بين التوضّؤ به في الشقّ وبين أخذه منه والتوضّؤ به في مكان آخر . ( الإصفهاني ) . * هذا إذا كان الشقّ بقصد أخذه عن صاحبه حتى يكون غصبا ، وإلّا فلا وجه لعدم الجواز . ( البجنوردي ) . * الظاهر جواز التصرف لغير الغاصب ومن تبعه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 5 ) الأقوى عدم الجواز . ( الشاهرودي ) . ( 6 ) الأقرب الصحة مع عدم الانحصار . ( السبزواري ) .