الظاهر ( 1 ) حرمة الأكل ( 2 ) والشرب ( 3 ) ؛ لأنّ هذا يعدّ أيضا استعمالا
شرح
( 1 ) بل الظاهر عدم الحرمة . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل الظاهر عدم حرمة الأكل في الفروع المذكورة في المسألة والمسألة التالية ، وإن حرم الاستعمال . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل الظاهر عدم الجواز ، نعم استعماله لهما قبل التفريغ كان حراما . ( الآملي ) .
* أمّا التفريغ من الآنيّة فهو محرم ، وأمّا الأكل والشرب من الظرف الآخر بعد التفريغ فيه فهو ليس بمحرم ، وكذا الحكم في ما بعده . ( زين الدين ) .
( 2 ) الحرام هو نفس التفريغ للأكل أو الشرب في المفروض ، وأمّا نفس الأكل والشرب بعد التفريغ فلا وجه لحرمتهما ، وكذا الحال بالنسبة إلى شرب الشاي في مفروض كلامه لا وجه لحرمته . ( البجنوردي ) .
* الظاهر عدمها فيهما ، وإن كان نفس التفريغ حينئذ محرّما . ( السبزواري ) .
* بل الظاهر عدم حرمة الأكل والشرب في الفروع المذكورة في المسألة .
والمسألة التالية ، وإن حرم الاستعمال على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
* فيه إشكال ، والحكم مبني على الاحتياط . ( محمّد الشيرازي ) .
* الظاهر عدم الحرمة فيهما ؛ لأنّ الحرمة نفس الاستعمال ، وأمّا نفس الأكل والشرب والبلع مثلا فلا دليل على حرمتها . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) على الأحوط . ( النائيني ) .
* الظاهر عدم حرمة الأكل بمعنى الازدراد ، وكذا الشرب بمعنى ابتلاع الماء المأخوذ من أحد الإناءين ، حتّى في صورة الأخذ من نفس أحد الإناءين فضلا عمّا إذا فرّغ ما في أحدهما في إناء آخر . ( الحائري ) .
* غير معلوم . ( الإصفهاني ) .
* جملة ممّا ذكر في هذه المسألة وما بعدها محلّ تأمّل ، ولكنّه أحوط .
( آل ياسين ) .
* بل الأحوط . ( الإصطهباناتي ) . -