الشكّ فيه محكوم بالبراءة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لمّا كانت الشبهة مفهوميّة فلا بدّ للمقلّد العامّي في موارد الشكّ من الاحتياط أو الرجوع إلى من يقلّده . ( الإصفهاني ) .
* إذا كانت الشبهة موضوعيّة ، أمّا في الحكميّة فيجب الرجوع إلى المجتهد .
( الحكيم ) .
* أي لدى من يقلّده العامي . ( الميلاني ) .
* لكنّ المقلّد لا يجري البراءة إلّا فيما إذا أحرز أنّ المشكوك عنده مشكوك عند مجتهده أيضا ، وإلّا فيحتاط أو يرجع إليه ؛ لأنّ الشبهة مفهوميّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لكن لا بدّ للعامي من الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد ؛ لأنّ الشبهة مفهوميّة .
( الشريعتمداري ) .
* إذا كانت الشبهة مصداقيّة ، وأمّا إذا كانت الشبهة مفهوميّة فالأحوط الاجتناب .
( الآملي ) .
* لكنّ المقلّد يحتاط في موارد الشكّ قبل الرجوع إلى المرجع حيث إنّ الشبهة مفهوميّة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إن كانت الشبهة موضوعيّة ، وأمّا في الحكميّة فيرجع العامي إلى من يصح تقليده . ( السبزواري ) .
* لا بدّ للعامي من الرجوع فيها إلى مقلّده أو العمل فيها بالاحتياط ؛ لأنها من الشبهات الحكميّة . ( زين الدين ) .
* لكنّ المقلّد يلزم عليه إمّا الاحتياط ، أو الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط ، وليس له إجراء البراءة ؛ لأنّه من الموضوعات المستنبطة . ( محمّد الشيرازي ) .
* إذا كانت الشبهة مفهوميّة لا بدّ من الرجوع إلى المجتهد ، ومقتضى الأصل عدم كونه آنية . ( تقي القمّي ) .
* في الشبهة الموضوعيّة ، وأمّا في المفهوميّة فيرجع إلى المجتهد . ( السيستاني ) .