تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨

( مسألة 11 ) : لا فرق في حرمة ( 1 ) الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم ( 2 )

، بل وكذا إذا وضع ظرف ( 3 ) الطعام في الصينيّ ( 4 ) من أحدهما ( 5 ) ، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما ، وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب ، لا لأجل نفس التفريغ ( 6 ) فإنّ
شرح

[ عدم الفرق في حرمة الأكل بين مباشرته بالفم أو أخذ اللقمة منه ]

( 1 ) على الأحوط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * حرام من جهة الاستعمال ، لا من جهة الأكل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 2 ) وكذلك الأكل والشرب منهما بتوسط ما يكون وسيطا عادة في ذلك ، سواء صدق عليه عنوان الإناء أم لا ، كالشرب من الكوز بتوسط القدح ، أو الأكل من إناء الطعام بتوسط الملعقة ونحوهما . ( السيستاني ) . ( 3 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ، نعم نفس الوضع فيه حرام . ( الحكيم ) . * وضعه فيما يكون آنية ، وكذا غيره من الاستعمالات يكون حراما للاستعمال لا للأكل أو الشرب ، فلا يكونان حراما آخر . ( الخميني ) . ( 4 ) استعمالها وضع ظرف الطعام فيها فيحرّم دون الأكل من ذلك الظرف ، ونحوه الكلام في النعلبكي . ( صدر الدين الصدر ) . * وضع ظرف الطعام في الصيني وإن كان نوع استعمال له ، وقد مرّ أنّ الأحوط ترك مطلق استعمال أواني الذهب والفضّة ، ولكنّ الأكل من الظرف ليس أكلا من الصيني ليكون محرما بعنوانه ، ومثله الشرب في المثال الثاني ، هذا مضافا إلى ما تقدّم من الإشكال في كون الصيني من الأواني . ( السيستاني ) . ( 5 ) وضع الظرف فيها محرم ؛ لأنّه استعمال لها ، وكذلك التناول من الظرف الموضوع فيها ، أمّا الأكل من ذلك الظرف فقد يقال بأنّه ليس أكلا في آنية الذهب والفضة ، وكذا الإشكال في ما بعده ، ولكن الاحتياط فيهما لا يترك . ( زين الدين ) . ( 6 ) على التفصيل الآتي . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 28 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي