كانت قنوات ، أو منشقّة من شطّ ، وإن لم يعلم رضا المالكين ( 1 ) ، بل وإن كان فيهم ( 2 ) الصغار والمجانين ، نعم مع نهيهم ( 3 ) يشكل
شرح
- الملاك في الجواز وعدمه بل الملاك في الجواز هو ثبوت سيرة المتشرعة على التوضّؤ والشرب منه بدون الإذن من مالكه ، ولا الفحص عن وجود صبي أو مجنون في الملاك وإن كان ما هو المشهور عندهم معنونا بعنوان الأنهار الكبار .
( البجنوردي ) .
* لم يظهر وجه لهذا القيد ، بل السيرة جارية في الأنهار الصغار أيضا . ( أحمد الخونساري ) .
* وكذا غير الكبار ممّا يشاركها في بناء العقلاء على جواز هذا النحو من التصرف لغير المالك والمأذون له . ( السيستاني ) .
( 1 ) ولا كراهتهم . ( المرعشي ) .
* يجوز الوضوء والغسل والشرب من الأنهار الكبار وإن لم يعلم برضا المالكين ، وهذا هو القدر المتيقن ممّا قامت عليه السيرة الكاشفة عن رضا المعصوم عليه السّلام ، وعلى هذا فيشكل الجواز مع العلم أو الظن بكراهة المالك ، ويشكل الجواز مع العلم بأنّ في المالكين صغارا أو مجانين ، ويشكل الجواز إذا غصبها غاصب ، سواء غيّر مجراها أم لم يغيّر ؛ لعدم العلم بقيام السيرة في هذه الصور . ( زين الدين ) .
* بل وإن علم كراهتهم ، ومنه يظهر حكم صورة النهي . ( السيستاني ) .
( 2 ) في صورة العلم بكون المالك صغيرا أو مجنونا إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأحوط أن يعتبر في الجواز عدم نهي المالك عن الوضوء والشرب ، وعدم العلم بكراهة المالك أو بجنونه أو بصغره أو بأنه في تصرف الغاصب ، وكذلك حكم الأراضي الواسعة . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) المناط ، إحراز عدم الرضا ، سواء كان ذلك من نهيهم أو من جهة أخرى .
( السبزواري ) .
* مع النهي منهم ومن بعضهم ، أو كان فيهم الصغار والمجانين . ( مفتي الشيعة ) .