تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وإذا قال المالك : أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فيها لا يسمع منه ( 1 ) ، بناء على ما ذكرنا ، نعم ، لو فرض ( 2 ) إمكان انتفاعه ( 3 ) بها فله ذلك ( 4 ) ، ولا يجوز المسح ( 5 ) بها حينئذ .

( مسألة 6 ) : مع الشكّ ( 6 ) في رضا المالك ( 7 )

لا يجوز
شرح
- * بل هو الأقوى ، فلا بدّ من تجفيف اليدين إذا كان لهما نحو وجود عرفا . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * على التفصيل المتقدّم آنفا . ( الشاهرودي ) . * بل لا يخلو من وجه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل يسمع ، لأنّه ملك صاحبه وإن لم يعدّ مالا عرفا . ( صدر الدين الصدر ) . * فيه إشكال كما عرفت . ( الرفيعي ) . * وإن قلنا بجواز المسح بتلك النداوة عند عدم النهي . ( الآملي ) . ( 2 ) عدم جواز التصرف فيه أو جوازه لا يدور مدار إمكان انتفاع المالك بها وعدمه كما هو ظاهر . ( صدر الدين الصدر ) . * الفرق غير فارق . ( المرعشي ) . ( 3 ) إذا كان الماء الّذي توضّأ به يعدّ من التالف فلا فرق في جواز المسح بما بقي منه من الرطوبة بين إمكان انتفاع المالك به وعدمه . ( الخوئي ) . ( 4 ) بل ليس له ذلك على الأظهر ، فيجوز المسح تكليفا ووضعا . ( السيستاني ) . ( 5 ) لكن لو مسح بها يصحّ على الأقوى . ( الخميني ) . ( 6 ) وعدم سبق الرضا . ( الفاني ، اللنكراني ) .

[ لا بدّ من إحراز رضا المالك في جواز التصرّف ]

( 7 ) وعدم ثبوته بدليل شرعيّ ولو كان أصلا . ( حسين القمّي ) . * وعدم سبق رضاه . ( آل ياسين ) . * إلّا مع سبق الرضا والشكّ في ارتفاعه فيستصحب . ( كاشف الغطاء ) . * وعدم أصل محرز له . ( الخميني ) .