وإذا قال المالك : أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فيها لا يسمع منه ( 1 ) ، بناء على ما ذكرنا ، نعم ، لو فرض ( 2 ) إمكان انتفاعه ( 3 ) بها فله ذلك ( 4 ) ، ولا يجوز المسح ( 5 ) بها حينئذ .
( مسألة 6 ) : مع الشكّ ( 6 ) في رضا المالك ( 7 )
لا يجوز
شرح
- * بل هو الأقوى ، فلا بدّ من تجفيف اليدين إذا كان لهما نحو وجود عرفا .
( صدر الدين الصدر ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* على التفصيل المتقدّم آنفا . ( الشاهرودي ) .
* بل لا يخلو من وجه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل يسمع ، لأنّه ملك صاحبه وإن لم يعدّ مالا عرفا . ( صدر الدين الصدر ) .
* فيه إشكال كما عرفت . ( الرفيعي ) .
* وإن قلنا بجواز المسح بتلك النداوة عند عدم النهي . ( الآملي ) .
( 2 ) عدم جواز التصرف فيه أو جوازه لا يدور مدار إمكان انتفاع المالك بها وعدمه كما هو ظاهر . ( صدر الدين الصدر ) .
* الفرق غير فارق . ( المرعشي ) .
( 3 ) إذا كان الماء الّذي توضّأ به يعدّ من التالف فلا فرق في جواز المسح بما بقي منه من الرطوبة بين إمكان انتفاع المالك به وعدمه . ( الخوئي ) .
( 4 ) بل ليس له ذلك على الأظهر ، فيجوز المسح تكليفا ووضعا . ( السيستاني ) .
( 5 ) لكن لو مسح بها يصحّ على الأقوى . ( الخميني ) .
( 6 ) وعدم سبق الرضا . ( الفاني ، اللنكراني ) .