وكذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمدا ثمّ أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّى تجفّ ، أو لا ؟ قولان ، أقواهما الثاني ( 1 ) ، وأحوطهما الأوّل ( 2 ) .
شرح
- * لا يترك . ( الإصفهاني ، صدر الدين الصدر ، جمال الدين الگلپايگاني ، الإصطهباناتي ، المرعشي ، الآملي ) .
* إن لم يكن الأقوى فيه وفي الفرع الآتي . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده . ( الحكيم ، محمّد الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط في هذا الفرع وفيما يتلوه ، وإن كان ما قوّاه فيهما له وجه وجيه . ( الميلاني ) .
* لا يترك فيما إذا كات قطرات الماء بصورتها المائية موجودة ولو لم يمكن ردّها ، ولكنّها ملك للغير فلا يجوز التصرّف فيها بدون إذنه ، وليست بتالفة في هذه الصورة ، لوجود عين الماء . نعم ، إذا كان صرف الرطوبة والنداوة ولم يكن الماء بصورته المائية موجودا فالحكم كما ذكره في المتن . ( البجنوردي ) .
* لا يترك ؛ لاحتمال بقاء الملكية التي هي الميزان في الحرمة ، وإن احتمل تلفها أيضا عرفا ، ويمكن التفصيل بين ما كان الباقي كالعرض والكيفية فيجوز ، وبين ما كان منتشرا فلا يجوز . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يترك فيه وفيما بعده . ( السبزواري ، حسن القمّي ) .
* بل هو الأقوى . ( زين الدين ) .
* فيعيد الوضوء احتياطا استحبابيّا . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) يظهر الوجه في التقوية في هذا الفرع ، وفي السماع وعدم السماع في تاليه من الحاشية السابقة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الأقوى الأوّل ، سواء صرّح المالك بعدم الرضا أم لا ، وسواء أمكن انتفاعه بتلك الرطوبة أم لا . ( زين الدين ) .
( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الإصطهباناتي ، المرعشي ، الآملي ) .