الجواز ( 1 ) ، وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرّف ( 2 ) لغيره ما دامت جارية في مجراها الأوّل ، بل يمكن بقاؤه مطلقا ( 3 ) ، وأمّا للغاصب فلا يجوز ( 4 ) ، وكذا لأتباعه ( 5 ) من زوجته وأولاده وضيوفه ، وكلّ من يتصرّف فيها بتبعيّته ، وكذلك الأراضي الوسيعة ( 6 ) يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرّفات ، - كالجلوس والنوم ونحوهما - ما لم ينه المالك ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) والأحوط الامتناع . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل ومع الاحتمال لو كان عقلائيا . ( الشاهرودي ) .
* وكذا مع كونها في العادة معرضا لنهيهم ، وفي حكمه ما علم أنّها للصغار والمجانين على الأحوط . ( الميلاني ) .
* الأظهر وإن كان الجواز ، إلّا أنّ الأحوط الاجتناب . ( الروحاني ) .
* فالأحوط في الصورة المذكورة الاجتناب عن التصرّف وعدم الوضوء بها .
( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) إذا كانت السيرة عليه ، كما لا يبعد في كثير من الموارد . ( حسين القمّي ) .
* بقاء الجواز في مفروض الكلام محل التأمل والإشكال ؛ لعدم إحراز جريان السيرة فيه . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) الأحوط الترك . ( حسين القمّي ) .
* وهو الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* محلّ تأمّل . ( الخميني ) .
* وهو الظاهر . ( اللنكراني ) .
( 4 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
( 5 ) جواز التصرّف لهم مع عدم النهي قويّ . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) وسعة عظيمة ، وكذا الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب . ( السيستاني ) .
( 7 ) وأمّا إذا نهى أو علم بكراهته فلا يجوز على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .