التصرّف ( 1 ) ويجري عليه حكم الغصب ( 2 ) ، فلا بدّ فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرّف فيه صريحا ، أو فحوى أو شاهد حال قطعي ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : يجوز الوضوء ( 4 ) والشرب ( 5 ) من الأنهار الكبار ( 6 )
، سواء
شرح
( 1 ) إلّا مع سبق الرضا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ، الروحاني ) .
* إلّا إذا كانت الحالة السابقة الرضا . ( الحكيم ) .
* إلّا مع سبق العلم بالرضا . ( الميلاني ) .
* إلّا فيما كان هناك طريق أو أصل يحرز بهما رضا المالك . ( المرعشي ) .
* إذا لم يكن مسبوقا بالرضا . ( الآملي ) .
* إن لم يكن مسبوقا بالإذن ، وإلّا فلا يبعد جريان الاستصحاب في الجملة .
( السبزواري ) .
* إلّا مع سبق الرضا فيستصحب . ( زين الدين ) .
* إلّا مع سبق الرضا . ( الروحاني ) .
* إلّا مع جريان استصحاب الرضا . ( تقي القمّي ) .
* إلّا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف ، ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات . ( السيستاني ) .
( 2 ) إلّا أن يكون مسبوقا بالرضا السابق . ( الحائري ) .
* في مرحلة الظاهر على الأحوط . ( حسين القمّي ) .
( 3 ) أو سبق رضا منه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .