تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
التصرّف ( 1 ) ويجري عليه حكم الغصب ( 2 ) ، فلا بدّ فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرّف فيه صريحا ، أو فحوى أو شاهد حال قطعي ( 3 ) .

( مسألة 7 ) : يجوز الوضوء ( 4 ) والشرب ( 5 ) من الأنهار الكبار ( 6 )

، سواء
شرح
( 1 ) إلّا مع سبق الرضا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ، الروحاني ) . * إلّا إذا كانت الحالة السابقة الرضا . ( الحكيم ) . * إلّا مع سبق العلم بالرضا . ( الميلاني ) . * إلّا فيما كان هناك طريق أو أصل يحرز بهما رضا المالك . ( المرعشي ) . * إذا لم يكن مسبوقا بالرضا . ( الآملي ) . * إن لم يكن مسبوقا بالإذن ، وإلّا فلا يبعد جريان الاستصحاب في الجملة . ( السبزواري ) . * إلّا مع سبق الرضا فيستصحب . ( زين الدين ) . * إلّا مع سبق الرضا . ( الروحاني ) . * إلّا مع جريان استصحاب الرضا . ( تقي القمّي ) . * إلّا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف ، ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات . ( السيستاني ) . ( 2 ) إلّا أن يكون مسبوقا بالرضا السابق . ( الحائري ) . * في مرحلة الظاهر على الأحوط . ( حسين القمّي ) . ( 3 ) أو سبق رضا منه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .

[ حكم الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ]

( 4 ) الجواز يختص بمورد جريان السيرة المتشرعية . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) الظاهر أنّه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك ، وعدم كونه من المجانين أو الصغار ، وأن لا تكون الأنهار تحت تصرّف الغاصب ، والأحوط عدم التصرّف مع الظنّ بالكراهة . ( الخوئي ) . ( 6 ) ليس للكبر والصغر خصوصية حتى نتكلم في تبينهما وتشخيصهما ، وليسا هما -