تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
مالا ( 1 ) ، وليس ممّا يمكن ردّه إلى مالكه ( 2 ) ، ولكنّ الأحوط ( 3 ) الثاني .
شرح
- * التعليل به عليل . ( المرعشي ) . * التعليل عليل ؛ لأنّ الحرمة لا تدور مدار المالية ، بل الملكية وهي متحققة ، ولا يبعد التفصيل بين كون ما في اليد أجزاء مائية تعدّ ماء عرفا ، وبين كونه محض الرطوبة التي كأنّها من الكيفيّات عرفا فيصح في الثاني دون الأوّل ، وكذا في الفرض الآتي . ( اللنكراني ) . ( 1 ) وفيه أنّ حقّ الاختصاص لمالكه باق ، فالأقوى العدم . ( الرفيعي ) . * في التعليل نظر . ( السيستاني ) . ( 2 ) هذا التعليل عليل ؛ لأنّ عدم إمكان الردّ لا يوجب سقوط حقّه الاختصاصي . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بل لا يترك الاحتياط المزبور ؛ لاحتمال ملكيّته المحرّم تصرّفه بعد ، اللهمّ [ إلّا ] أن يدّعى بكونه بحكم التالف ، ولا يكون بنظرهم أمرا موجودا ، بل كان من الأعراض الطارئة على الأجسام ، فإنّه حينئذ لا مجال لحرمة التصرّف فيه وإن أمكن الانتفاع به أيضا ؛ لأنّ الحرمة فرع بقاء ملكيّته للغير ، وهو فرع عدم كونه بمنزلة التالف عرفا ، اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ جواز الانتفاع به في جهة من الجهات بجعل مثله بحكم الموجود فيبقى حينئذ جهة الملكية ، ولا أقلّ من حقّ اختصاصه به المانع من جواز تصرّفه فيه ، وإلى مثل هذه الجهات نظرنا في الإشكال بمسحه بها في أمثال هذه المقامات ، بل ومع الشكّ في رضاه بتصرّف الغير يحرم أيضا ، إلّا مع سبق علمه برضاه فيستصحب ، وإلّا فعموم « لا يحلّ مال إلّا من حيث ما أحلّه اللّه » « أ » يقتضي حصر الجواز في هذه الجهة ، فمع الشكّ فيه يستصحب عدمها كما لا يخفى ، وذلك هو الوجه في أصالة الحرمة في الأموال . ( آقا ضياء ) . -
هامش
( أ ) الوسائل : باب 3 من أبواب الأنفال ، ح 2 .