القربة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط ( 2 ) مع الجهل بالحكم خصوصا في
شرح
- * لا يخلو من شائبة إشكال . ( حسين القمّي ) .
* الأقوى في المقصّر البطلان . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل المقصّر في حكم العامد . ( الإصطهباناتي ) .
* الأقوى في المقصّر هو البطلان مطلقا . ( البروجردي ) .
* الأقوى في التقصير الحرمة مطلقا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأحوط الإعادة . ( الفاني ) .
* القول بالبطلان في حقّه لا يخلو من قوّة ، وتمشّي القربة منه غير مفيد بعد فرضه غير معذور ، وصدور العمل منه مبغوضا . ( المرعشي ) .
* الأقوى في المقصّر هو البطلان . ( الآملي ) .
* في الجاهل المقصر لا بدّ من الإعادة ، وهذا في الحكم التكليفي ، أمّا الجاهل بالحكم الوضعي فلا يعذر مطلقا . ( زين الدين ) .
* في معذورية المقصّر إشكال . ( محمّد الشيرازي ) .
* فيه إشكال قوي . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) لا ينفع حصول قصد القربة من المقصّر بعد عدم معذوريّته ، وصدور العمل منه مبغوضا . ( الكوه كمرئي ) .
( 2 ) بل هو الأقوى . ( كاشف الغطاء ) .
* لا يترك في الجاهل المقصّر مطلقا في الماء المغصوب خاصّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط في المقصّر . ( الشاهرودي ) .
* قد عرفت أنّه لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) .
* لا يترك . ( السبزواري ) .
* هذا الاحتياط ليس إلزاميّا . ( مفتي الشيعة ) .
* بل الأقوى في المقصّر على تقدير اعتبار عدم الغصبية . ( اللنكراني ) .