تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
القربة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط ( 2 ) مع الجهل بالحكم خصوصا في
شرح
- * لا يخلو من شائبة إشكال . ( حسين القمّي ) . * الأقوى في المقصّر البطلان . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل المقصّر في حكم العامد . ( الإصطهباناتي ) . * الأقوى في المقصّر هو البطلان مطلقا . ( البروجردي ) . * الأقوى في التقصير الحرمة مطلقا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأحوط الإعادة . ( الفاني ) . * القول بالبطلان في حقّه لا يخلو من قوّة ، وتمشّي القربة منه غير مفيد بعد فرضه غير معذور ، وصدور العمل منه مبغوضا . ( المرعشي ) . * الأقوى في المقصّر هو البطلان . ( الآملي ) . * في الجاهل المقصر لا بدّ من الإعادة ، وهذا في الحكم التكليفي ، أمّا الجاهل بالحكم الوضعي فلا يعذر مطلقا . ( زين الدين ) . * في معذورية المقصّر إشكال . ( محمّد الشيرازي ) . * فيه إشكال قوي . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) لا ينفع حصول قصد القربة من المقصّر بعد عدم معذوريّته ، وصدور العمل منه مبغوضا . ( الكوه كمرئي ) . ( 2 ) بل هو الأقوى . ( كاشف الغطاء ) . * لا يترك في الجاهل المقصّر مطلقا في الماء المغصوب خاصّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا يترك هذا الاحتياط في المقصّر . ( الشاهرودي ) . * قد عرفت أنّه لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) . * لا يترك . ( السبزواري ) . * هذا الاحتياط ليس إلزاميّا . ( مفتي الشيعة ) . * بل الأقوى في المقصّر على تقدير اعتبار عدم الغصبية . ( اللنكراني ) .