لأنّ هذه ( 1 ) النداوة ( 2 ) لا تعدّ
شرح
- غير إشكال ، وكذا فيما بعده . ( آل ياسين ) .
* يشكل بأنّ عدم المالية لا ينفي الملكية ، وعدم إمكان الردّ لا يجوّز التصرّف بدون إذن المالك أو مع نهيه . ( كاشف الغطاء ) .
* الأظهر هو التفصيل بين أن يكون ما في اليد من الرطوبة من مجرّد الكيفية عرفا ، أو يكون فيها من الأجزاء المائية ، فيصحّ المسح به في الصورة الأولى دون الثانية ، ويطّرد ذلك في لزوم التجفيف أيضا وعدمه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لو كانت الرطوبة الباقية في اليد ممّا يعدّ من قبيل لون الجسم ، بخلاف ما لو كان الباقي أجزاء مائية كالقطرات العالقة فالأقوى الثاني ، ولو لم يصدق عليه المال عرفا . ( الشاهرودي ) .
* لكن لا لما علّله لبقائه على ملكيّته والاختصاص به ، خصوصا إذا لم يكن مضمونا على المتلف لأجل عدم ماليّته ، بل لكونه مقتضى القواعد ، وعدم الاجماع فيه . ( الخميني ) .
* بل الثاني لا يخلو من وجه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* الظاهر أنّ الحكم دائر مدار تحقق التلف وعدمه ، فعلى الأوّل يصح الوضوء ، وعلى الثاني يبطل ، وبما ذكرنا يظهر الحال فيما أفاده في ذيل المسألة . ( تقي القمّي ) .
* بل الثاني ، لبقاء النداوة على ملك مالكها ، ولا أقل من كونها متعلقة لحقّ الاختصاص ؛ وبه يظهر الحال في الفرع الثاني . ( الروحاني ) .
( 1 ) بل الأقوى هو الثاني ؛ لأنّها وإن لم تكن مالا ولا ممكنة الردّ لكنّها بعد باقية على ملك مالكها ، ولا يجوز التصرّف فيها بغير إذنه ، وكذا الفرع الثاني . ( البروجردي ) .
* بل هو الأقوى . ( زين الدين ) .
( 2 ) بل لا تعدّ ملكا بعد صدق التلف عليها ، نعم ، إن أمكن الانتفاع بها لا يصح المسح بها لحقّ الاختصاص . ( الفاني ) . -