تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
المقصّر ( 1 ) الإعادة ( 2 ) .

( مسألة 5 ) : إذا التفت ( 3 ) إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء صحّ ( 4 ) ما مضى من أجزائه

، ويجب تحصيل المباح للباقي ( 5 ) ، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصحّ الوضوء ، أو لا ؟ قولان ، أقواهما الأوّل ( 6 ) ؛
شرح
( 1 ) وجوب الإعادة في المقصّر لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * تقدّم أنّه ملحق بالعامد . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل لا يترك فيه . ( آل ياسين ) . * لا يترك في المقصّر . ( صدر الدين الصدر ) . * الأقوى فيه الإعادة . ( الحكيم ) . ( 2 ) الأقوى وجوبها على المقصّر مع جهله بالحكم في الماء المغصوب خاصّة . ( الميلاني ) .

[ الالتفات إلى الغصبيّة أثناء الوضوء ]

( 3 ) غير الغاصب . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) بالتفصيل الذي مرّ آنفا . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) ما لم يمتزج بالماء المغصوب ، ولم يعدّ تصرّفا في ماء الغير على الأحوط . ( حسين القمّي ) . * ما لم يكن الإتمام تصرفا في الرطوبة الغصبية أو بالممتزج منها ومن المباح ، وعليه فلا يصح المسح بها ويجب تجفيفها في الفرعين التاليين . ( مهدي الشيرازي ) . * بشرط عدم فوات الموالاة المعتبرة ، وعدم امتزاج المباح بالمغصوب ، وبشرط عدم غيرهما من المحاذير . ( المرعشي ) . * ويراعى أن لا يمتزج بالماء المغصوب ، وأن لا يعدّ تصرفا في ماء الغير . ( زين الدين ) . ( 6 ) بل الثاني ، والتعليل غير نقيّ عن الإشكال . نعم ، إذا كانت النداوة خفيفة بحيث لا تعدّ ماء عرفا بل هي في نظرهم من قبيل الأعراض جاز المسح حينئذ من -