والعمد ( 1 ) ، سواء كان في الماء ( 2 ) أو المكان أو المصبّ ( 3 ) ، فمع
شرح
- الشبهات الحكمية والموضوعية ، وأمّا موارد النسيان فإن كان الفعل فيها مبغوضا كما في نسيان الغاصب ونحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أيضا ، وإلّا فيحكم بصحّته ، ويجري هذا التفصيل في المسألة الآتية أيضا . ( الخوئي ) .
* الأظهر صحة الوضوء في صورة النسيان ، والبطلان في صورة الجهل بالحكم أو الموضوع ، فيما يحكم بالبطلان في صورة العلم ، لا سيما إذا كان الجاهل مقصّرا ( الروحاني ) .
( 1 ) أو ما في حكمهما كنسيان الغاصب . ( المرعشي ) .
* في صحة وضوء الغاصب مع كونه ناسيا إشكال . ( السيستاني ) .
( 2 ) إذا كان المغصوب نفس الماء فمقتضى القواعد هو البطلان ؛ لأنّ المسألة حينئذ تكون من قبيل النهي في العبادة ، لا من باب الاجتماع ، فتكون العبادة باطلة حتى مع الجهل ، والسرّ في ذلك : أنّ التوضّؤ بالماء المغصوب بنفسه تصرّف في مال الغير وحرام ، فليس فيه ملاك العبادية ، وليس بين متعلق الأمر والنهي تركيب انضمامي ، بل هما شيء واحد ؛ لأنّ الوضوء والغصب كلاهما في المورد عبارة عن إجراء الماء على المحل وغسله . نعم ، بناء على قول من يقول بجواز الاجتماع حتى ولو كان التركيب اتحاديا يمكن القول بالصحة مع الجهل والغفلة .
( البجنوردي ) .
* بل في خصوص الماء ، وإلّا فيما عداه فقد عرفت عدم استقامة إطلاق الحكم .
نعم ، هو آثم مطلقا . ( الميلاني ) .
* قد مرّ بعيد هذا ما هو مرتبط بالمقام وصحة الوضوء في موارد . ( المرعشي ) .
* قد عرفت الاختصاص به . ( السيستاني ) .
( 3 ) أو الظرف . ( الإصطهباناتي ) .
* قد مرّ عدم اعتبار إباحة مكان المتوضّئ ومصبّه في صحة الوضوء . ( عبد الهادي الشيرازي ) .