تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
والعمد ( 1 ) ، سواء كان في الماء ( 2 ) أو المكان أو المصبّ ( 3 ) ، فمع
شرح
- الشبهات الحكمية والموضوعية ، وأمّا موارد النسيان فإن كان الفعل فيها مبغوضا كما في نسيان الغاصب ونحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أيضا ، وإلّا فيحكم بصحّته ، ويجري هذا التفصيل في المسألة الآتية أيضا . ( الخوئي ) . * الأظهر صحة الوضوء في صورة النسيان ، والبطلان في صورة الجهل بالحكم أو الموضوع ، فيما يحكم بالبطلان في صورة العلم ، لا سيما إذا كان الجاهل مقصّرا ( الروحاني ) . ( 1 ) أو ما في حكمهما كنسيان الغاصب . ( المرعشي ) . * في صحة وضوء الغاصب مع كونه ناسيا إشكال . ( السيستاني ) . ( 2 ) إذا كان المغصوب نفس الماء فمقتضى القواعد هو البطلان ؛ لأنّ المسألة حينئذ تكون من قبيل النهي في العبادة ، لا من باب الاجتماع ، فتكون العبادة باطلة حتى مع الجهل ، والسرّ في ذلك : أنّ التوضّؤ بالماء المغصوب بنفسه تصرّف في مال الغير وحرام ، فليس فيه ملاك العبادية ، وليس بين متعلق الأمر والنهي تركيب انضمامي ، بل هما شيء واحد ؛ لأنّ الوضوء والغصب كلاهما في المورد عبارة عن إجراء الماء على المحل وغسله . نعم ، بناء على قول من يقول بجواز الاجتماع حتى ولو كان التركيب اتحاديا يمكن القول بالصحة مع الجهل والغفلة . ( البجنوردي ) . * بل في خصوص الماء ، وإلّا فيما عداه فقد عرفت عدم استقامة إطلاق الحكم . نعم ، هو آثم مطلقا . ( الميلاني ) . * قد مرّ بعيد هذا ما هو مرتبط بالمقام وصحة الوضوء في موارد . ( المرعشي ) . * قد عرفت الاختصاص به . ( السيستاني ) . ( 3 ) أو الظرف . ( الإصطهباناتي ) . * قد مرّ عدم اعتبار إباحة مكان المتوضّئ ومصبّه في صحة الوضوء . ( عبد الهادي الشيرازي ) .