فلا يصحّ لو كان واحد منها غصبا ( 1 ) ، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ( 2 ) ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمّم ، إلّا أنّ
شرح
- لمكان صدق التصرف بالوضوء مخدوش فيه . ( المرعشي ) .
* على الأحوط الأولى فيما عدا الأوّل . نعم ، لا إشكال في الحرمة التكليفية للتصرف في المغصوب ، وأنّ الوظيفة مع الانحصار في جميع الصور هي التيمّم ، ولكن إن توضأ يحكم بصحته في غير ما إذا كان الماء مغصوبا كما عرفت .
( السيستاني ) .
( 1 ) إطلاقه فيما عدا غصبية الماء ليس بمستقيم ، وكذا ما ذكر من عدم الفرق ، ومن التعليل المذكور بعده ، وحيث إنّ ما حكم به يوافق الاحتياط أو يلازمه فينبغي الجري عليه عملا . ( الميلاني ) .
( 2 ) على الأحوط ، والحكم بالصحة مع عدم الانحصار لا يخلو من قوّة . ( آل ياسين ) .
* الأقوى في غير صورة الانحصار صحة الوضوء إذا كان الظرف حراما وكان الوضوء بالاغتراف ، ولا يشترط إباحة مصب الماء أيضا ، إلّا إذا فرض عدّ نفس أفعال الوضوء تصرّفا في المغصوب . ( الكوه كمرئي ) .
* مع عدم الانحصار مشكل ، ولا بدّ من أن تكون حرمة الغصب منجّزة . ( أحمد الخونساري ) .
* ولو مع فرض الانحصار وإن كانت وظيفته التيمّم ، لكنّه لو خالف وتوضّأ بماء مغصوب أثم وصحّ وضوؤه ، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا والصبّ منه . نعم ، لا يصحّ الوضوء في الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه ، إلّا أن لا يصدق التصرّف عرفا على الوضوء فيه . ( مفتي الشيعة ) .
* الظاهر أنّه لا يبطل الوضوء مع كون المكان مغصوبا ، سواء أريد به الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، أو أريد به المكان الذي يقرّ فيه المتوضّئ ، كما أنّ الظاهر عدم مدخلية إباحة المصبّ في الصحة ، وإن عدّ الصبّ تصرّفا فيه عرفا أو -