تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وضوءه حرام ( 1 ) : من جهة كونه تصرّفا ، أو مستلزما للتصرّف ( 2 ) في مال الغير فيكون باطلا ( 3 ) . نعم ، لو صبّ الماء المباح ( 4 ) من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه ، وإن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراما . ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه ؛ إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمّم إلّا أنّه بعد
شرح
- كان جزءا أخيرا للعلّة التامة ، وأمّا اعتبار إباحة الآنية التي يتوضأ منها ففي صورة انحصار الماء بما في الآنية المغصوبة يكون الوضوء منها باطلا ، سواء كان بالارتماس والغمس أو بالاغتراف ، وفي صورة عدم الانحصار يكون الحكم فيها أيضا البطلان إذا كان بالغمس والارتماس ، وأمّا إذا كان بالاغتراف فالظاهر فيه هي الصحة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) هذا ممنوع في الظرف إذا كان التوضّؤ منه بنحو الاغتراف . ( الإصفهاني ) . * في غير الظرف ، وأمّا فيه فالأقوى الصحة مع عدم الانحصار إذا كان بالاغتراف . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 2 ) إذا لم يكن الوضوء نفسه تصرّفا ولكنّه يستلزم التصرّف فالصحة ، قويّة وإن أثم . ( الجواهري ) . * أمّا إذا لم يعدّ في العرف تصرّفا في المغصوب فلا يبعد الصحة خصوصا في المصبّ ومجرى الماء . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) يمكن الحكم بالصحة حتى مع الانحصار إذا لم يعدّ الوضوء تصرّفا في المغصوب عرفا ، ولا علّة للحرام . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) وكذا لو أخذ بغرفة واحدة مقدارا يكفي للوضوء أو غسل تمام أعضاء الوضوء بدون قصد الوضوء ، ثم أمرّ يده عليها بقصد الوضوء مع بقاء مقدار من الماء في الأعضاء يصدق به الغسل . ( الكوه كمرئي ) . * أو اغترف بغرفة واحدة مقدارا كافيا للوضوء بتمام أفعاله . ( المرعشي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 272 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي