تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح ، وقد لا يكون التفريغ ( 1 ) أيضا حراما ( 2 ) ، كما لو كان الماء مملوكا له وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفا فيه ، فيجب تفريغه ( 3 ) حينئذ ، فيكون من الأوّل مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار .

( مسألة 4 ) : لا فرق في عدم صحة الوضوء ( 4 ) بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان ( 5 )

، وأمّا في الغصب فالبطلان مختصّ بصورة ( 6 ) العلم
شرح
( 1 ) على تفصيل في استحقاق العقاب وعدمه . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يبعد أن يكون لزوم اختياره ؛ لأنّه أقل المحذورين عند التزاحم ، فإن كان عن اختيار يحكم باستحقاق العقوبة عليه ، وإلّا فلا . ( السيستاني ) . ( 3 ) في إطلاقه تأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إن جاز له ، وإلّا فالتيمم له سائغ وإن صح وضوؤه لو فرغّه ولم يكن مأمورا به من الأوّل . ( الفاني ) .

[ لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره ]

( 4 ) وكذا لا فرق بين كون الشبهة حكمية أو موضوعية . ( المرعشي ) . * لأنّ طهارة الماء وإطلاقه وعدم الحائل من الشرائط الواقعيّة ، بخلاف إباحة الماء فإنّ بطلان الوضوء مختصّ بصورة العلم والعمد ، سواء كان المغصوب الماء أو المكان أو الفضاء . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) في نسيان الغاصب إشكال . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إن كان الغاصب هو الناسي ففيه إشكال . ( حسن القمّي ) . * نعم ، إذا كان الناسي هو الغاصب يحكم ببطلان وضوئه ، إلّا إذا تاب ثمّ نسي . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) لا فرق في ما حكم فيه بالبطلان بين صورتي العلم والجهل في موارد -