هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح ، وقد لا يكون التفريغ ( 1 ) أيضا حراما ( 2 ) ، كما لو كان الماء مملوكا له وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفا فيه ، فيجب تفريغه ( 3 ) حينئذ ، فيكون من الأوّل مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار .
( مسألة 4 ) : لا فرق في عدم صحة الوضوء ( 4 ) بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان ( 5 )
، وأمّا في الغصب فالبطلان مختصّ بصورة ( 6 ) العلم
شرح
( 1 ) على تفصيل في استحقاق العقاب وعدمه . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يبعد أن يكون لزوم اختياره ؛ لأنّه أقل المحذورين عند التزاحم ، فإن كان عن اختيار يحكم باستحقاق العقوبة عليه ، وإلّا فلا . ( السيستاني ) .
( 3 ) في إطلاقه تأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إن جاز له ، وإلّا فالتيمم له سائغ وإن صح وضوؤه لو فرغّه ولم يكن مأمورا به من الأوّل . ( الفاني ) .