تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
مباحا ( 1 )
شرح
- * مع الانحصار في الظرف والمصب ، أو كون نفس الوضوء تصرفا فيهما عرفا أو مستلزما له ، وإلّا فيصح كما لو كان بالاغتراف مع عدم الانحصار . ( مهدي الشيرازي ) . * في اعتبار إباحة الظرف على إطلاقه ، وكذا المكان والمصبّ في صحة الوضوء إشكال ، بل منع ، من غير فرق بين صورتي الانحصار وعدمه وإن كان آثما . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * مع كون وصول الماء ممّا يعدّ تصرفا عرفا وكان إجراء الماء على أعضاء الوضوء هو بعينه الصبّ ، وأمّا مع عدم عدّه من وجوه التصرف لا إشكال في صحته أصلا ، كما أنّه مع عدم كون إجراء الماء عين الصبّ يفصل بين الانحصار وعدمه . ( الشاهرودي ) . * إذا كان نفس الفعل الوضوئي - أي إجراء الماء على العضو - متّحدا مع الصبّ في المغصوب حقيقة أو عرفا أو علّة الغصب . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إن كان الوضوء مستلزما للصبّ فيه ، وإلّا فالأقوى الصحة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * البطلان يدور مدار صدق التصرف عرفا ، وهو مختلف باختلاف الموارد . ( السبزواري ) . * في المكان والمصبّ إشكال ، والاحتياط فيهما لا يترك ، ولا سيما في المكان بمعنى الفضاء الذي تتحرك فيه أعضاء الغسل والمسح ، والمصبّ الذي يعدّ نفس الوضوء صبّا للماء فيه عرفا . ( زين الدين ) . * إذا صدق عرفا أنّه في الغصب . ( محمّد الشيرازي ) . * كون المصبّ مباحا لا دخل له في صحة الوضوء . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) في إطلاقه منع . ( آل ياسين ) . * اشتراط الإباحة في الماء لا إشكال فيه ، وأمّا الظرف فكذلك أيضا ، إلّا في -