ومصبّ مائه ( 1 ) ،
شرح
- غير معلوم ، وعلى فرض الصدق فالحركات خارجة عن حقيقة الوضوء ، والغسل عبارة عن جريان الماء على الأعضاء وهو ليس تصرّفا في الفضاء ، نعم حركة اليد في المسح متّحدة مع الغصب لو فرض كون الحركات تصرّفا ، ولكنّه ممنوع كما تقدّم ، وكذلك لا دليل على اشتراط إباحة المصبّ إلّا إذا فرض كون صبّ الماء علة تامة لانصباب الماء على المغصوب ، أو جزءا أخيرا له . ( الشريعتمداري ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ) .
* لا تعتبر إباحة المكان بمعنى موقف المتوضّئ ، وأمّا بمعنى الفضاء فالأحوط اعتبارها . ( الآملي ) .
* لا تعتبر إباحة المكان ، والأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصبّ . ( حسن القمّي ) .
* بحيث يتّحد متعلقا الأمر والنهي . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) إذا كان إجراء الماء على أعضاء الوضوء هو بعينه الصبّ في المغصوب اتّجه البطلان مطلقا ، ومع تغايرهما العرفي واستلزام الوضوء لانصباب مائه فيه فإن عدّ ذلك تصرّفا في المغصوب عرفا يبطل وضوؤه عند الانحصار ، بل مطلقا على الأحوط ، وإلّا فالصحة مطلقا هي الأقوى . ( النائيني ) .
* إذا كان الصبّ تصرّفا في الغصب ، أو مستلزما له . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* إذا كان الوضوء علّة للتصرّف عرفا . ( صدر الدين الصدر ) .
* إذا كان إجراء الماء على أعضاء الوضوء هو بعينه الصبّ في المغصوب اتّجه البطلان مطلقا ، ومع تغايرهما العرفي واستلزام الوضوء لانصباب مائه فيه فإن عدّ ذلك تصرّفا في المغصوب يبطل وضوؤه عند الانحصار ، بل مطلقا على الأقوى .
( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* إن كان منحصرا وكان غسل العضو مستلزما للصبّ فيه ، وإلّا فالأقوى عدم البطلان بعدم إباحته . ( البروجردي ) . -