الكأس والكوز والصيني ( 1 ) والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة ، وأمثال ذلك مثل كوز القليان « أ » ( 2 ) ، بل والمصفاة ( 3 ) والمشقاب « ب » والنعلبكي « ج » دون مطلق ما يكون ظرفا ( 4 ) ، فشمولها لمثل رأس
شرح
- وإنّما يكره استعمال ما يشرب به « د » ، نعم الأقوى التعميم بالنسبة إلى ظرف الأكل كما ذكر أيضا وتقدم وجهه ، وعليه فمثل ظرف الغالية وما أشبهه من الأمور المذكورة في المتن ليس من مصاديق الإناء بلا ريب ودغدغة ، ولا مورد للاحتياط . ( المرعشي ) .
( 1 ) غير معلوم ، وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب ، لكن لا يترك الاحتياط ، وكذا لا يترك في ظرف الغالية وما بعدها . ( الخميني ) .
* صدق الإناء على جملة ممّا ذكر محلّ تأمّل ، لكن لا يترك الاحتياط . ( حسن القمّي ) .
* في كونه من الأواني إشكال . ( السيستاني ) .
( 2 ) لا ريب في خروجه عن الأواني بعد ما عرفت من معناها ، ولعلّ الوهم سرى من إطلاق الشرب في مورده ، وهو مسامحيّ ومستعار . ( المرعشي ) .
* في كونه من الإناء إشكال . ( الخوئي ) .
* كونه من الأواني غير معلوم ، وكذا المصفاة . ( السيستاني ) .
( 3 ) لا ريب في عدم دخولها في الأواني . ( المرعشي ) .
( 4 ) القدر المتيقّن من الآنية الموارد المذكورة ، وأمّا صدقها على ظروف غير الأكل والشرب مشكوك . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) القليان : آلة تستعمل لشرب الدخانيات ، لها كوز في أسفلها يملأ بالماء ولها رأس يجعل فيه الجمر .
( ب ) فارسية ، وهي الآنية المسطحة العريضة وتكون مدوّرة وتسمّى الصحون .
( ج ) النعلبكي : ( فارسية ) الصحن الصغير الّذي يوضع تحت كوب الشاي .
( د ) المحاسن : 2 / 412 / ح 71 والوسائل : 3 / 511 باب 67 حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة . ح 5 و 6 .