الوضوء ( 1 ) ،
شرح
- * على التفصيل المتقدّم في حكم الأواني . ( محمّد الشيرازي ) .
* تقدّم صحة الوضوء من الإناء المغصوب في بعض الصور . ( حسن القمّي ) .
* تقدم حكمه في بحث الأواني . ( تقي القمّي ) .
* اعتبار إباحة المذكورات غير الماء إنّما يكون في صورة الانحصار مطلقا ، وفي صورة عدم الانحصار إذا كان الوضوء بالارتماس فيه ، أو الصبّ منه على العضو ، وأمّا إذا كان بالاغتراف منه فالأظهر الصحة ، وأمّا الماء فيعتبر إباحته مطلقا . ( الروحاني ) .
( 1 ) أي الفضاء الّذي يقع فيه الغسل والمسح دون مكان المتوضّئ على الأقوى .
( آل ياسين ) .
* أي الفضاء الّذي يقع فيه الوضوء أو الغسل . ( صدر الدين الصدر ) .
* بمعنى الفضاء الّذي يتوضّأ فيه ، وأمّا موقف المتوضّئ فلا تضرّ غصبيّته إلّا مع الانحصار . ( البروجردي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، لا موقف المتوضّئ . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا تعتبر إباحة المكان ، نعم الأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصبّ . ( الحكيم ) .
* أي فضاء الغسل والمسح ، وإلّا فغصبية المقرّ لا يمنع من صحة الوضوء .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا إشكال في اشتراط إباحة الماء ، وكذلك الظرف لو كان الوضوء بالرمس أو الصبّ ، أمّا لو كان بالاغتراف فقد تقدّمت صحّته مع عدم الانحصار ، والبطلان في فرض الانحصار ، وتقدّم احتمال الصحة في فرض الانحصار أيضا ، وأمّا المكان فإن أريد به موقف المتوضّي فلا دليل على اشتراط إباحته في صحة الوضوء ، وإن أريد به الفضاء الذي يتوضأ فيه فله وجه لو فرض كون تحرّك اليد للغسل والمسح تصرّفا في فضاء الغير وفرض اتّحاد ذلك التصرف مع غسل الوضوء ومسحه ، ولكنّه محل تأمّل ؛ لأنّ صدق التصرّف عرفا على حركة اليد في الفضاء -