شرح
- بالاغتراف . ( الحائري ) .
* إلّا مع عدم الانحصار والاغتراف . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* تفصيل الكلام في الظرف الغصبي هو ما تقدّم في أواني الذهب والفضّة .
( صدر الدين الصدر ) .
* إن كان منحصرا أو كان الوضوء بالارتماس فيه أو بالصبّ منه على العضو ، وأمّا إن كان غير منحصر وكان الوضوء بالاغتراف منه فهو صحيح على الأقوى .
( البروجردي ) .
* تقدّم صحة الوضوء من الإناء المغصوب في بعض الصور . ( الحكيم ، حسن القمّي ) .
* تقدم الكلام في هذه المسألة فلا نعيد . ( البجنوردي ) .
* لا يشترط إباحة الظرف إذا كان الوضوء بنحو الاغتراف ، أمّا مع عدم الانحصار فواضح ؛ لأنّ الاغتراف ليس بنفسه من أفعال الوضوء ، وأمّا مع الانحصار فلأنّه بالاغتراف تدريجا يتنجز الأمر الوضوئي عليه تدريجا فيصح وضوؤه ، وإن كان إدخال نفسه في عنوان الواجد بارتكاب الحرام ، وأمّا إباحة موقفه فلا تشترط ، وأمّا الفضاء فإن عدّ الوضوء تصرّفا فيه ، فالأحوط البطلان ، كمصبّ الماء إن قلنا بأنّ صبّ الماء على أعضاء الوضوء صبّ فيه . ( الفاني ) .
* تقدّم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني ، وفي حكم الظرف مصبّ الماء . ( الخوئي ) .
* تقدم صحة الوضوء في بعض الصور . ( الآملي ) .
* مع الانحصار ، وإلّا صحّ مع الاغتراف منه . نعم ، لو ارتمس العضو فيه أو صبّ منه بقصد الغسل يبطل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بالرمس فيه إذا عدّ ذلك تصرّفا ، وأمّا الاغتراف منه فيصح معه الوضوء وإن أثم ، بلا فرق بين الانحصار وعدمه ، وحكم المصبّ حكم الإناء في ذلك . ( السبزواري ) .
* تقدم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في مبحث الأواني . ( زين الدين ) . -