تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
- بالاغتراف . ( الحائري ) . * إلّا مع عدم الانحصار والاغتراف . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * تفصيل الكلام في الظرف الغصبي هو ما تقدّم في أواني الذهب والفضّة . ( صدر الدين الصدر ) . * إن كان منحصرا أو كان الوضوء بالارتماس فيه أو بالصبّ منه على العضو ، وأمّا إن كان غير منحصر وكان الوضوء بالاغتراف منه فهو صحيح على الأقوى . ( البروجردي ) . * تقدّم صحة الوضوء من الإناء المغصوب في بعض الصور . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . * تقدم الكلام في هذه المسألة فلا نعيد . ( البجنوردي ) . * لا يشترط إباحة الظرف إذا كان الوضوء بنحو الاغتراف ، أمّا مع عدم الانحصار فواضح ؛ لأنّ الاغتراف ليس بنفسه من أفعال الوضوء ، وأمّا مع الانحصار فلأنّه بالاغتراف تدريجا يتنجز الأمر الوضوئي عليه تدريجا فيصح وضوؤه ، وإن كان إدخال نفسه في عنوان الواجد بارتكاب الحرام ، وأمّا إباحة موقفه فلا تشترط ، وأمّا الفضاء فإن عدّ الوضوء تصرّفا فيه ، فالأحوط البطلان ، كمصبّ الماء إن قلنا بأنّ صبّ الماء على أعضاء الوضوء صبّ فيه . ( الفاني ) . * تقدّم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني ، وفي حكم الظرف مصبّ الماء . ( الخوئي ) . * تقدم صحة الوضوء في بعض الصور . ( الآملي ) . * مع الانحصار ، وإلّا صحّ مع الاغتراف منه . نعم ، لو ارتمس العضو فيه أو صبّ منه بقصد الغسل يبطل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بالرمس فيه إذا عدّ ذلك تصرّفا ، وأمّا الاغتراف منه فيصح معه الوضوء وإن أثم ، بلا فرق بين الانحصار وعدمه ، وحكم المصبّ حكم الإناء في ذلك . ( السبزواري ) . * تقدم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في مبحث الأواني . ( زين الدين ) . -