تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
اليقين ( 1 ) بزواله ( 2 ) . الرابع ( 3 ) : أن يكون الماء ، وظرفه ( 4 ) ، ومكان
شرح
- * بل الاطمئنان . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الاطمئناني إن كان لوجود الحاجب منشأ صحيح . ( السبزواري ) . * لا يكفي الظن غير الواصل مرتبة الاطمئنان . ( الروحاني ) . ( 1 ) أو الظن الموجب للاطمئنان ، أو سائر الظنون المعتبرة في الموضوعات . ( البجنوردي ) . * أو الاطمئنان . ( تقي القمّي ، الروحاني ، اللنكراني ) . ( 2 ) بل يكفي الوثوق والاطمئنان . ( أحمد الخونساري ) . * يكفي الاطمئنان المتعارف . ( السبزواري ) .

[ الرابع : إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومكان الوضوء ]

( 3 ) الحكم في هذا الشرط في غير الماء مبنيّ على الاحتياط ، والصحة في جميع فروض المسألة لا تخلو من وجه ، حتّى مع الانحصار والارتماس أو الصبّ فضلا عن الاغتراف مع عدم الانحصار ، والتعليل الّذي في المتن وغيره لما ذكر في محلّه غير وجيه ، لكنّ الاحتياط بالإعادة خصوصا في ما يكون تصرّفا أو مستلزما له لا ينبغي أن يترك ، بل لا يترك في الأخيرين . ( الخميني ) . ( 4 ) يعتبر أن لا تعدّ أفعال وضوئه أنفسها لا بمقدّماتها تصرّفا في المغصوب ، فالظرف والمكان والمصبّ مناط اعتبار إباحتها التحرّز عنه ، أي الغصب في نفس الوضوء ، فإذا صدق الغصب في مقدّمات الأفعال دون نفس الوضوء صحّ الوضوء وإن أثم بالغصب ، هذا مع عدم الانحصار ، ومعه أيضا له وجه للصحة . ( الفيروزآبادي ) . * تقدّم حكم الوضوء من الآنية المغصوبة مع الانحصار وعدمه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) . * كون ظرف الماء غصبا لا يضرّ بالوضوء مع عدم الانحصار وتحقّق الوضوء -