اليقين ( 1 ) أو الظنّ ( 2 ) بعدمه ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل
شرح
- * مع وجود منشأ عقلائي له ، كما مرّ ، ومعه لا يكفي حصول الظن بالعدم إلّا إذا بلغ مرتبة الاطمئنان . ( اللنكراني ) .
( 1 ) أو الاطمئنان ، ولا عبرة بمطلق الظن ، وكذا الحال فيما بعده . ( السيستاني ) .
( 2 ) الظاهر كفاية الظنّ الاطمئناني البالغ احتمال خلافه من الوهن حدّا لا يعتني به العقلاء دون مطلقه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الأحوط عدم الاكتفاء بالظن . ( حسين القمّي ) .
* البالغ حدّا لا يعتنى باحتمال خلافه لدى العقلاء . ( آل ياسين ) .
* قد مرّ من الماتن قدّس سرّه لزوم تحصيل الاطمئنان . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* الاطمئناني . ( الكوه كمرئي ، تقي القمّي ) .
* في كفايته تأمّل ، بل منع ، فلا بدّ من حصول الاطمئنان بعدمه . ( صدر الدين الصدر ) .
* في إطلاقه تأمّل ، والمسلّم الاطمئناني منه . ( الإصطهباناتي ) .
* في كفاية مطلق الظن إشكال ، بل لا بدّ من حصول الاطمئنان بحيث يكون احتمال وجود الحائل موهونا جدّا . ( الشاهرودي ) .
* كفاية الظن بمجرده لا يخلو من إشكال ، إلّا إذا بلغ حدّ الاطمئنان . ( الرفيعي ) .
* لكن لا مطلقه ، بل ما بلغ منه إلى حدّ الاطمئنان بحيث لا يعتني العقلاء بخلافه . ( الميلاني ) .
* أي ما يكون موجبا للاطمئنان منه ، لا كلّ مرتبة من مراتب الظن ، إلّا أن يكون ظنا خاصا جعله الشارع حجة بالخصوص في الموضوعات . ( البجنوردي ) .
* بل الوثوق والاطمئنان . ( أحمد الخونساري ) .
* بشرط كونه اطمئنانيا ومفيدا لسكون النفس . ( المرعشي ) .
* لا يكفي الظن بالعدم ما لم يصل إلى حدّ الاطمئنان ، ومعه يكتفى به حتّى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلك . ( الخوئي ) .
* الموجب للاطمئنان . ( الآملي ) . -