تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
كون محالّه طاهرة . نعم الأحوط ( 1 ) عدم ترك الاستنجاء ( 2 ) قبله .

( مسألة 3 ) : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء ولا ينقطع دمه

، فليغمسه بالماء ( 3 ) ، وليعصره قليلا حتّى ينقطع الدم آنا ما ، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء ( 4 ) مع ملاحظة الشرائط الأخر ، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى ( 5 ) ، بأن يقصد
شرح

[ استحباب تقديم الاستنجاء على الوضوء ]

( 1 ) استحبابا . ( الكوه كمرئي ) . * بل المتعين . ( مهدي الشيرازي ) . * الأولى . ( الخميني ، السيستاني ) * والأولى . ( اللنكراني ) . ( 2 ) قد تقدّم الكلام في مسألة ( 4 ) من موجبات الوضوء في أنّ ترك الاستنجاء نسيانا يوجب إعادة الوضوء استحبابا ، وهذا الاحتياط المذكور في المقام أيضا استحبابيّ إذا كان الماء كافيا للاستنجاء والوضوء معا وإلّا فيجب عليه ترك الاستنجاء والوضوء بهذا الماء لما تقدّم أن الماء الّذي استعمل في التطهير من الخبث لا يجوز الوضوء به وإن كان طاهرا كماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) المراد : الماء المعتصم . ( زين الدين ) .

[ كيفية غسل موضع الجرح ]

( 4 ) الأقرب الأحوط أن يمرّ اليد على الجرح ومنه إلى الأدنى فالأدنى ، ثم ليرفع كفّه حين الإخراج في صورة خروج الدم من الجرح رعاية لعدم تسرّي رطوبة متّصلة بالدم بكفّه حتّى يقع المسح برطوبة متنجّسة . ( المرعشي ) . * فيه إشكال . نعم لا بأس بأن يضع يده مثلا على موضع الجرح ثمّ يجرّها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح . ( الخوئي ) . * في كفايته إشكال كما مرّ ، نعم يكفي بعد انقطاع الدم عنه آنامّا أن يفصل الماء عنه ولو بوضع يده عليه ثم ايصاله إليه ثانيا بقصد الوضوء مع رعاية الترتيب . ( السيستاني ) . ( 5 ) أو اليمنى إذا لم يعملها في غسل اليسرى . ( آل ياسين ) . * وأراد المسح بها أو انحصر المسح بها . ( عبد الهادي الشيرازي ) .