العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 263
الوضوء بالإخراج من الماء ( 1 ) . الثالث : أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شكّ في وجوده ( 2 ) يجب الفحص ( 3 ) حتّى يحصل ( 1 ) تقدّم الكلام عليه . ( الميلاني ) . * كفاية قصد الوضوء بالإخراج من الماء محل تأمّل . ( حسن القمّي ) . [ الثالث : عدم الحائل على محلّ الوضوء ] ( 2 ) مع ثبوت منشأ متعارف له . ( السبزواري ) . * وكان لشكه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة . ( السيستاني ) . ( 3 ) قد مرّ عدم وجوبه . ( الجواهري ) . * مع وجود منشأ عقلائي لاحتماله كما مرّ . ( الإصفهاني ) . * تقدّم التفصيل . ( البروجردي ) . * إذا كان الشك عن منشأ عقلائي كما مرّ . ( مهدي الشيرازي ) . * على الأحوط فيما كان معرضا لوجود المانع كما مرّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * على نحو ما تقدّم في غسل الوجه . ( الحكيم ) . * هذا إذا كان احتمال وجوده عقلائيا . ( البجنوردي ) . * مرّ تفصيله . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * قد مرّ الكلام فيه . ( الفاني ) . * مع وجود منشأ يعتني به العقلاء ، ومعه يشكل الاكتفاء بالظنّ بعدمه . ( الخميني ) . * قد مرّ في غسل الوجه واليدين أنّه مع كون الشك ذا منشئ عقلائي . ( المرعشي ) . * إذا كان للشك منشأ عقلائي . ( الآملي ) . * إن كان لاحتماله منشأ عقلائي . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * يجب الفحص حتّى يحصل الظن بعدم الحاجب وإن لم يبلغ الظن درجة الاطمئنان . ( زين الدين ) . * على الأحوط ، وفي كفاية حصول الظن تأمّل . ( حسن القمّي ) . -