تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
كفى ( 1 ) ، ولا يضرّ تنجّس عضو ( 2 ) بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء .

( مسألة 1 ) : لا بأس بالتوضّؤ بماء ( القليان ) ما لم يصر مضافا ( 3 )

.

( مسألة 2 ) : لا يضرّ في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن

بعد
شرح
- * في التطهير . ( الشريعتمداري ) . * بل لا يحتاج إلى قصدها بل يكفي قصد الوضوء حين الخروج . ( الآملي ) . * يكفي قصد الوضوء بالإخراج ولا يعتبر القصد في الإزالة . ( السبزواري ) . * لا يحتاج التطهير من الخبث إلى القصد . ( محمّد الشيرازي ) . * الإزالة لا تحتاج إلى القصد ، فالمراد عدم قصد الوضوء بالغمس . ( اللنكراني ) . ( 1 ) يكفي الاقتصار على قصد الوضوء بإخراجه . ( الحكيم ) . * مرّ الإشكال في التوضي بالإخراج من الماء . ( الميلاني ) . * مرّ الإشكال في نظائره . ( الخوئي ) . * لا يخلو من تأمّل . ( حسن القمّي ) . * يكفي قصد الوضوء بالإخراج وتتحقّق الإزالة قبله ، سواء قصد الإزالة بالغمس أم لم يقصد ، بل لو قصد عدم الإزالة فهي تتحقّق ، لأنّها ليست من الأمور القصدية . ( مفتي الشيعة ) . * مرّ الإشكال في صدق الغسل على الإخراج فلا يمكن قصد الوضوء به . ( السيستاني ) . ( 2 ) فيما لو لم يكن بلل العضو المتنجّس مورد الحاجة للمسح ، وإلّا فالإضرار واضح ؛ إذ لو لم يطهره كان المسح بالبلل المتنجّس ، وإن طهره كان بالماء الجديد . ( المرعشي ) .

[ التوضّؤ بماء القليان ]

( 3 ) في صيرورته مضافا منع . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الماء لا يصير مضافا في القليان . ( الرفيعي ) . * في صيرورة الماء المطلق في القليان مضافا بالتدخين محلّ تأمّل . ( مفتي الشيعة ) .