كفى ( 1 ) ، ولا يضرّ تنجّس عضو ( 2 ) بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالتوضّؤ بماء ( القليان ) ما لم يصر مضافا ( 3 )
.
( مسألة 2 ) : لا يضرّ في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن
بعد
شرح
- * في التطهير . ( الشريعتمداري ) .
* بل لا يحتاج إلى قصدها بل يكفي قصد الوضوء حين الخروج . ( الآملي ) .
* يكفي قصد الوضوء بالإخراج ولا يعتبر القصد في الإزالة . ( السبزواري ) .
* لا يحتاج التطهير من الخبث إلى القصد . ( محمّد الشيرازي ) .
* الإزالة لا تحتاج إلى القصد ، فالمراد عدم قصد الوضوء بالغمس . ( اللنكراني ) .
( 1 ) يكفي الاقتصار على قصد الوضوء بإخراجه . ( الحكيم ) .
* مرّ الإشكال في التوضي بالإخراج من الماء . ( الميلاني ) .
* مرّ الإشكال في نظائره . ( الخوئي ) .
* لا يخلو من تأمّل . ( حسن القمّي ) .
* يكفي قصد الوضوء بالإخراج وتتحقّق الإزالة قبله ، سواء قصد الإزالة بالغمس أم لم يقصد ، بل لو قصد عدم الإزالة فهي تتحقّق ، لأنّها ليست من الأمور القصدية . ( مفتي الشيعة ) .
* مرّ الإشكال في صدق الغسل على الإخراج فلا يمكن قصد الوضوء به .
( السيستاني ) .
( 2 ) فيما لو لم يكن بلل العضو المتنجّس مورد الحاجة للمسح ، وإلّا فالإضرار واضح ؛ إذ لو لم يطهره كان المسح بالبلل المتنجّس ، وإن طهره كان بالماء الجديد .
( المرعشي ) .