تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
بقصد الإزالة والوضوء ( 1 ) ، وإن كان برمسه في الكرّ ( 2 ) أو الجاري . نعم لو قصد ( 3 ) الإزالة ( 4 ) بالغمس والوضوء بإخراجه
شرح
- * الظاهر كفايته إلّا فيما إذا توضّأ بماء قليل وحكم بنجاسته بملاقاة المحلّ . ( الخوئي ) . * الظاهر كفايته . ( حسن القمّي ) . * بل يكفي لو كان الغسل بالكثير بل بالقليل أيضا ، لو قلنا بعدم انفعال الماء بملاقاة المحل كما هو الحق . ( تقي القمّي ) . * الظاهر كفايته مع كون الماء عاصما . ( السيستاني ) . ( 1 ) الإزالة ليست قصدية ، فلو تحقق قصد الوضوء حين طهارة المحل صحّ وكفى . ( السبزواري ) . ( 2 ) على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * على الأحوط وإن كان الأقوى الإجزاء . ( الحكيم ) . * بل الأقرب الكفاية في الكر والجاري . ( محمّد الشيرازي ) . * الظاهر كفايته في الكر . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) الظاهر كفاية قصد الغسل في الآن الثاني فضلا عن حال الإخراج وإن هو لم يقصد الإزالة في الآن الأوّل . ( آل ياسين ) . * أي لم يقصد الغسل مع الإزالة ، وإلّا فالإزالة لا تتوقّف على القصد . ( الخميني ) . * في العبارة نوع تساهل ومراده أن يكون الوضوء مقصودا بالاخراج ، إذ الإزالة توصلية غير محتاجة إلى القصد . ( المرعشي ) . ( 4 ) بل يكفي مجرّد قصد الوضوء بإخراجه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * لا يحتاج إلى قصد الإزالة بالغمس ، بل يكفي قصد الوضوء بالإخراج لتحقق الإزالة قبله قهرا . ( الكوه كمرئي ) . * يعني لم يقصد الوضوء بالغمس بل إنما قصده بالإخراج فإنّ القصد غير معتبر -