بقصد الإزالة والوضوء ( 1 ) ، وإن كان برمسه في الكرّ ( 2 ) أو الجاري . نعم لو قصد ( 3 ) الإزالة ( 4 ) بالغمس والوضوء بإخراجه
شرح
- * الظاهر كفايته إلّا فيما إذا توضّأ بماء قليل وحكم بنجاسته بملاقاة المحلّ .
( الخوئي ) .
* الظاهر كفايته . ( حسن القمّي ) .
* بل يكفي لو كان الغسل بالكثير بل بالقليل أيضا ، لو قلنا بعدم انفعال الماء بملاقاة المحل كما هو الحق . ( تقي القمّي ) .
* الظاهر كفايته مع كون الماء عاصما . ( السيستاني ) .
( 1 ) الإزالة ليست قصدية ، فلو تحقق قصد الوضوء حين طهارة المحل صحّ وكفى .
( السبزواري ) .
( 2 ) على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* على الأحوط وإن كان الأقوى الإجزاء . ( الحكيم ) .
* بل الأقرب الكفاية في الكر والجاري . ( محمّد الشيرازي ) .
* الظاهر كفايته في الكر . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) الظاهر كفاية قصد الغسل في الآن الثاني فضلا عن حال الإخراج وإن هو لم يقصد الإزالة في الآن الأوّل . ( آل ياسين ) .
* أي لم يقصد الغسل مع الإزالة ، وإلّا فالإزالة لا تتوقّف على القصد . ( الخميني ) .
* في العبارة نوع تساهل ومراده أن يكون الوضوء مقصودا بالاخراج ، إذ الإزالة توصلية غير محتاجة إلى القصد . ( المرعشي ) .
( 4 ) بل يكفي مجرّد قصد الوضوء بإخراجه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* لا يحتاج إلى قصد الإزالة بالغمس ، بل يكفي قصد الوضوء بالإخراج لتحقق الإزالة قبله قهرا . ( الكوه كمرئي ) .
* يعني لم يقصد الوضوء بالغمس بل إنما قصده بالإخراج فإنّ القصد غير معتبر -