العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 259
الثاني : طهارته ( 1 ) وكذا طهارة مواضع الوضوء ( 2 ) ، ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهرا ، فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد ( 3 ) - المضاف . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بحيث يتحقق المسح بنداوة الماء المطلق . ( السبزواري ) . * بل إلى حدّ يصدق المسمّى . ( الروحاني ) . * وكذا الحال في البلة والرطوبة الّتي يمسح بها ، فلو حصلت الإضافة بعد حصوله فلا إشكال في الغسل والمسح . ( مفتي الشيعة ) . * أي إلى استيعاب الماء لجميع العضو ، ويعتبر أيضا أن لا يكون المسح بنداوة المضاف . ( السيستاني ) . [ الثاني : طهارة الماء وأعضاء الوضوء ] ( 1 ) وفي اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدوابّ والقيح قول وهو أحوط . ( السيستاني ) . ( 2 ) على الأحوط ما لم يستلزم نجاسة ماء الوضوء . ( حسن القمّي ) . * لا دليل معتبر عليها ولكن الاحتياط لا يترك . ( تقي القمّي ) . * على الأحوط ولا يبعد القول بعدم الاعتبار بل الأظهر العدم في الارتماسي منه ، إذا كان في المعتصم . ( الروحاني ) . ( 3 ) الظاهر الكفاية وإن كان التطهّر قبله أحوط . ( الجواهري ) . * على الأحوط مطلقا ، بل هو الأقوى إذا كان ثمّة نجاسة عينيّة وإن لم تكن حائلا في غير المعتصم . ( آل ياسين ) . * كفايته لا تخلو من قوّة إلّا إذا كان على العضو نجاسة ينفعل بملاقاتها الماء . ( الميلاني ) . * بل يكفي لتحقق الغسل القربى آن زوال النجاسة وعدم لزوم قصد الإزالة في حصولها . ( الفاني ) . -