العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 258
فصل في شرائط الوضوء ( 1 ) الأوّل : إطلاق الماء ، فلا يصحّ بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ ، من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه ( 2 ) باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل ( 3 ) . [ الأوّل : إطلاق الماء إلى نهاية الغسل ] - * الأحوط الأولى المسح بالوسطى وحاشيتيها كما مرّ . ( المرعشي ) . ( 1 ) الشرائط المذكورة في هذا الفصل ثلاثة عشر . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) هذا يصحّ إذا كان المراد بالتمام هو تحقق مسمّى الغسل ، وأمّا إن كان المراد به هو انتهاؤه فلا يلزم ذلك . نعم ، لا يصح المسح حينئذ به ؛ لعدم كونه جزءا من غسل الوضوء . ( اللنكراني ) . ( 3 ) والمسح . ( آل ياسين ) . * وكذا الحال في البلّة والرطوبة الأولى الّتي يمسح بها . ( الإصطهباناتي ) . * بل إلى حدوث مسمّاه وإن صار مضافا قبل انتهائه ، نعم لا يكون بقاؤه حينئذ جزء من غسل الوضوء ، ولا يصحّ المسح بنداوته . ( البروجردي ) . * بل وإلى تمام المسح فيما يمسح به . ( مهدي الشيرازي ) . * أي تمام مسمّى الغسل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل اللازم كونه باقيا على الإطلاق بمقدار تحقق أقل الغسل ، ولا يعتبر بقاؤه على الإطلاق إلى إن ينفصل الماء عن المحلّ . ( الشريعتمداري ) . * أي حصوله . ( الفاني ) . * بأقل مراتبه . ( المرعشي ) . * يكفي بقاء الإطلاق إلى تحقّق مسمّى الغسل ، نعم لا يصحّ المسح بنداوة -