ما دام يعدّ ( 1 ) غسلة واحدة ( 2 ) .
( مسألة 49 ) : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة ( 3 ) من الأصابع الخمس إلى الكعبين
، أيّها كانت حتّى الخنصر منها ( 4 ) .
شرح
- * يشكل ذلك إذا خرج عن المتعارف فضلا عمّا إذا عدّ عبثا . ( زين الدين ) .
* بل يضرّ بعد تحقق الغسل . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) ولا يعد عبثا ولغوا على الأحوط . ( الشاهرودي ) .
* هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف ، وإلّا ففي صحة الوضوء إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .
( 2 ) لمّا كان ضبطه - أي عدم الازدياد - صعبا فالأحوط ترك الإجراء من الإبريق على تمام العضو . ( الفيروزآبادي ) .
* ولا يعدّ عبثا ولغوا على الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* ويصدق عليه الاستظهار . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) .
* الأحوط قطع الماء عند القطع بتحقّق الغسل . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* ولا يكون خارجا عن متعارف الغسل ، أو يقصد حصوله باستيلاء الماء بجزئه الأخير . ( الميلاني ) .
* مشكل . ( أحمد الخونساري ) .
* في إطلاقه إشكال . ( السبزواري ) .
* مرّ بيان الضابط لها . ( السيستاني ) .