تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ما دام يعدّ ( 1 ) غسلة واحدة ( 2 ) .

( مسألة 49 ) : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة ( 3 ) من الأصابع الخمس إلى الكعبين

، أيّها كانت حتّى الخنصر منها ( 4 ) .
شرح
- * يشكل ذلك إذا خرج عن المتعارف فضلا عمّا إذا عدّ عبثا . ( زين الدين ) . * بل يضرّ بعد تحقق الغسل . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) ولا يعد عبثا ولغوا على الأحوط . ( الشاهرودي ) . * هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف ، وإلّا ففي صحة الوضوء إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . ( 2 ) لمّا كان ضبطه - أي عدم الازدياد - صعبا فالأحوط ترك الإجراء من الإبريق على تمام العضو . ( الفيروزآبادي ) . * ولا يعدّ عبثا ولغوا على الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * ويصدق عليه الاستظهار . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) . * الأحوط قطع الماء عند القطع بتحقّق الغسل . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) . * ولا يكون خارجا عن متعارف الغسل ، أو يقصد حصوله باستيلاء الماء بجزئه الأخير . ( الميلاني ) . * مشكل . ( أحمد الخونساري ) . * في إطلاقه إشكال . ( السبزواري ) . * مرّ بيان الضابط لها . ( السيستاني ) .

[ يكفي مسح الرجلين بأحد الأصابع ]

( 3 ) نعم الأفضل ، بل الأحوط المسح بتمام الكفّ على ما يحيط من الرجلين . ( الكوه‌كمرئي ) . * الأفضل ، بل الأحوط المسح بتمام الكفّ . ( الشاهرودي ) . * وقد مرّ أنّ الأفضل المسح بتمام الكفّ على ما يحيط من الرجلين . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) إذا مسح بعرضها ، وإلّا فلا يخلو من شبهة . ( الميلاني ) .