تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
مزج ( 1 ) رطوبة الكفّ برطوبة الذراع .

( مسألة 48 ) : في غير الوسواسيّ إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ( 2 )

ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد ( 3 ) ، نعم بعد اليقين إذا صبّ عليها ماء خارجيّا يشكل ( 4 ) ، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ؛ لعدّه في العرف غسلة أخرى ( 5 ) ، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة ( 6 ) مع الاتّصال لا يضر ( 7 )
شرح
( 1 ) لا ينبغي الإشكال من هذه الجهة . ( الجواهري ) .

[ إذا بالغ غير الوسواسي في غسله ]

( 2 ) الأحوط ترك المبالغة في الإمرار بعد حصول اليقين بتحقق غسل تمام العضو ، وإن كان لزيادة اليقين فضلا عمّا لو كان عبثا ولغوا . ( الشاهرودي ) . * الأحوط ترك ذلك بعد حصول اليقين . ( زين الدين ) . * بل فيه بأس بعد حصول العلم العادي بتحقق الغسل . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) ولا يكون من اللغو والعبث على الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 4 ) البطلان لا يخلو من قوّة . ( الشاهرودي ) . * بل يبطل . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) زيادة غسلة أخرى لا تضرّ ، خصوصا إذا أتى به بقصد امتثال الأمر المتعلّق بها . ( السيستاني ) . ( 6 ) يأتي في المقام الإشكال الّذي أشرنا إليه في المسح ، وإنّما الفرق بينهما أنّ في عمل الوسواس حرمة تكليفيّة ، وليست في الصبّ الزائد هذه الحرمة . ( مفتي الشيعة ) . ( 7 ) فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) . * الصحة في صورة الخروج عن المعتاد المتعارف لا تخلو من إشكال ، والأحوط ترك هذه الإدامة . ( المرعشي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 256 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي