الغسل ( 1 ) - المستحبّ ثانيه ، الحرام ثالثه - ليس تعدّد الصبّ ، بل تعدّد الغسل مع القصد ( 2 ) .
( مسألة 44 ) : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ( 3 ) ،
لكن لا يجب الصبّ على الأعلى ، فلو صبّ على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ ( 4 ) .
( مسألة 45 ) : الإسراف في ماء الوضوء مكروه ( 5 )
، لكنّ الإسباغ مستحبّ ، وقد مرّ أنّه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار
شرح
( 1 ) بل المناط حصول الغسل بالصبّ مع قصد الوضوء فالزائد عليه يعدّ غسلا آخر على الأظهر . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 2 ) قد عرفت معنى تثنية الغسلة المستحبّة ، نعم مجرّد الصبّ ولو غرفات ليس داخلا في التثنية المستحبّة . ( الكوه كمرئي ) .
* بل المناط حصول الغسل بالصبّ مع القصد ، فلو حصل الغسل مع القصد - أي قصد الوضوء - يتحقّق الغسل الواجب ، فالزائد عليه لا يكون مرتبطا بالغسلة الواجبة ، وقد مرّ منّا الإشكال في مشروعيّة الغسلة الثانية . ( تقي القمّي ) .
* في مدخلية القصد في تعدد الغسل ووحدته تأمّل وإشكال ، بل منع .
( اللنكراني ) .