تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الغسل ( 1 ) - المستحبّ ثانيه ، الحرام ثالثه - ليس تعدّد الصبّ ، بل تعدّد الغسل مع القصد ( 2 ) .

( مسألة 44 ) : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ( 3 ) ،

لكن لا يجب الصبّ على الأعلى ، فلو صبّ على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ ( 4 ) .

( مسألة 45 ) : الإسراف في ماء الوضوء مكروه ( 5 )

، لكنّ الإسباغ مستحبّ ، وقد مرّ أنّه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار
شرح
( 1 ) بل المناط حصول الغسل بالصبّ مع قصد الوضوء فالزائد عليه يعدّ غسلا آخر على الأظهر . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 2 ) قد عرفت معنى تثنية الغسلة المستحبّة ، نعم مجرّد الصبّ ولو غرفات ليس داخلا في التثنية المستحبّة . ( الكوه كمرئي ) . * بل المناط حصول الغسل بالصبّ مع القصد ، فلو حصل الغسل مع القصد - أي قصد الوضوء - يتحقّق الغسل الواجب ، فالزائد عليه لا يكون مرتبطا بالغسلة الواجبة ، وقد مرّ منّا الإشكال في مشروعيّة الغسلة الثانية . ( تقي القمّي ) . * في مدخلية القصد في تعدد الغسل ووحدته تأمّل وإشكال ، بل منع . ( اللنكراني ) .

[ وجوب الابتداء في الغسل من الأعلى ]

( 3 ) مرّ أنّ اعتباره مبني على الاحتياط . ( السيستاني ) . ( 4 ) الأحوط رعاية المتعارف وهو الصبّ على الأعلى . ( المرعشي ) . * صحة الوضوء بهذا النحو محلّ إشكال ؛ لأنّ إمرار اليد على محل الصبّ لا يحدث غسلا . ( السيستاني ) . ( 5 ) إن لم يكن لمائه قيمة ، وإلّا فالإسراف فيه مثل الإسراف في غيره من حيث الحرمة . ( السبزواري ) . * بل هو في بعض الحالات حرام . ( محمّد الشيرازي ) . * لو كان الماء مبذولا بحيث لا يتقوّم بقيمة ، وأمّا لو كانت له قيمة يكون الإسراف فيه حراما . ( مفتي الشيعة ) .